أعلنت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، أن السلطات الجزائرية أغلقت مقرين لجمعيتين مناصرتين للمرأة في 27 فبراير/شباط الماضي، بزعم أنهما غير مسجلتين. وسُمح للجمعيتين بإعادة افتتاح مقريهما "مؤقتا" في 5 مارس/آذار الجاري.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته اليوم إلى أن المنظمتين مسجلتان قانونياً، واحدة عام 1989 والأخرى عام 1996، ورغم ذلك طلبت السلطات منهما إعادة التسجيل بموجب قانون 2012 ورفضت تجديد وضعهما القانوني دون تقديم تفسير.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس"، سارة ليا ويتسن: "على السلطات الجزائرية التوقف عن استخدام قانون الجمعيات كسيف مسلط على رقاب الجمعيات المستقلة التي لا تعجبها".
وأوضح البيان أن الجمعيتين الواقعتين في وهران، وهما الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة" و"نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن" قدمتا وثائق التسجيل الجديدة إلى السلطات في 2012 و2014 على التوالي، ولكنهما لم تتلقيا إيصالات بالتسجيل رغم جهود المتابعة الحثيثة.
وتابع أنه في 25 فبراير/شباط الماضي، أصدر والي وهران قراراً بإغلاق الجمعيتين مستنداً إلى "تقارير تفيد بأن كلتا الجمعيتين، تمارسان أنشطتهما دونما ترخيص"، وذلك "ريثما تستكملان وضعهما القانوني".
وقالت الرئيسة السابقة لجمعية نساء جزائريات، ومديرة مركز الجمعية للإحاطة بالنساء ضحايا العنف، فاطمة بوفنيق، للمنظمة إن جمعيتها لم تتلق أي إشعار مسبق بالإغلاق.
وأضافت "في 27 فبراير/شباط، كنت أعمل مع زميلاتي في مساعدة النساء في مركز الإحاطة. غادرنا حوالي الساعة 1 ظهرا. وبلغني قدوم الشرطة وإغلاقها مكتبنا ومكتب الجمعية النسوية، عدت إلى المقر لاكتشف قيامهم بختم أقفالنا".
وأشارت بوفنيق إلى إن جمعية نساء جزائريات مسجلة قانونيا منذ عام 1996، بموجب قانون الجمعيات لعام 1990. بعد استبدال المشرعين للقانون القديم بقانون 2012، عقدت الجمعية اجتماعا عاما في 9 يناير/كانون الثاني 2014، كما ينص القانون الجديد، وأرسلت المستندات المطلوبة إلى مديرية العمل الاجتماعي، الفرع المحلي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في 29 يناير/كانون الثاني 2014. في 30 مارس/آذار، تلقت الجمعية "إيصال إيداع" يثبت تلقي والي وهران للملف، والذي اطلعت المنظمة عليه. لم ترد السلطات عليهم من وقتها.
بدورها، قالت نائبة رئيس الجمعية النسوية للمنظمة مليكة رمعون، "في امتثال لقانون عام 2012، عقدت الجمعية هيئة عامة في 22 فبراير/شباط 2012 وأرسلت الوثائق المطلوبة في 29 فبراير/شباط. أضافت، "لكننا لم نستلم إيصال الإيداع حتى عام 2014، رغم أنه مؤرخ بتاريخ مارس/آذار 2012. من وقتها ونحن نطالب بتنظيم وضعنا قانونيا لكن دون جدوى".
وفي 5 مارس/آذار، سمح والي وهران بإعادة فتح الجمعيتين مؤقتاً، في انتظار "تنظيم وضعهما القانوني". ودعت المنظمة الحكومة الجزائرية إلى مراجعة قانون الجمعيات لجعله متسقاً مع المعايير الدولية التي تنظم الحق في تكوين الجمعيات.
وينص القانون على أنه "عند انتهاء المواعيد النهائية المذكورة أعلاه، يكون عدم رد الإدارة بمثابة الموافقة. في هذه الحالة، تكون الإدارة ملزمة بإرسال إيصال التسجيل". لكن عمليا، رفضت الإدارة في بعض الحالات إصدار الإيصال.
وأكدت المنظمة أنه لا تزال منظمات حقوقية مثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتجمع الشباب الجزائري، وفرع الجزائر لمنظمة العفو الدولية، في انتظار الاعتراف القانوني بها. جميعها جمعيات مسجلة سابقا طُلب منها إعادة تقديم مستنداتها وفقا لقانون 2012.
ويعوق غياب التسجيل القانوني في الجزائر الجمعيات بطرق عديدة، منها منعها من فتح حساب مصرفي أو استئجار مكتب باسم الجمعية أو استئجار قاعة عامة للاجتماع. كما أن أعضاء أي جمعية "غير معتمدة أو معلقة أو محلولة" معرضون لعقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر إن قاموا بأنشطة تحمل اسمها.
(العربي الجديد)