"رايتس ووتش" تطالب الأردن باحترام الحقوق الأساسية خلال حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

20 مارس 2020
سجل الأردن 69 إصابة بفيروس كورونا (Getty)
+ الخط -


دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، السلطات الأردنية إلى الوفاء بالتزامها بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين، في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة ضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه الجائحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية حالة الطوارئ في إطار سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، في 17 مارس/آذار 2020، إذ أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بتفعيل "قانون الدفاع لعام 1992" الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة لتقييد الحقوق الأساسية. لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه "في أضيق الحدود"، وذكر أنه لن يمسّ الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة.

وبحسب وزارة الصحة، سجل الأردن 69 إصابة بفيروس كورونا حتى 19 مارس/آذار، لكنّ الحكومة فرضت مسبقا سلسلة من القيود الاستباقية، وأغلقت الحدود البرية والجوية للبلاد، وحجزت 34 فندقا لتحويلها إلى مراكز للحجر الصحي، وحظرت التجمعات التي تضم عشرة أشخاص أو أكثر، وأغلقت المؤسسات والمكاتب العامة والخاصة، باستثناء قطاع الصحة والخدمات الأساسية. ولم تفرض الحكومة حظر تجوّل، لكنها حثّت المواطنين على عدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الطارئة ولتأمين الاحتياجات الأساسية.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان صحافي اليوم: "الاختبار الحقيقي لأي دولة يكمن في طريقة تعاملها مع مواطنيها في أوقات الأزمات"، مضيفا: "على السلطات الأردنية الوفاء بالتزامها بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية في ظل حالة الطوارئ، وضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه الجائحة".

وبموجب قانون الدفاع لعام 1992، يجوز لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ استجابة لظروف استثنائية تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة، بما في ذلك انتشار آفة أو وباء، ويمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية وضع قيود على بعض الحقوق، مثل حرية التعبير والتنقل.

ويجوز لرئيس الوزراء إصدار أوامر بتقييد التنقل، ومنع التجمعات العامة، واعتقال أي شخص يشكل خطرا على "الأمن الوطني أو النظام العام" بنظر الحكومة. كما يسمح القانون بمصادرة أي أرض أو ممتلكات خاصة أو شخصية، بما فيها الأموال.

ويسمح القانون أيضا للحكومة بمراقبة محتوى الصحف والإعلانات ووسائط التواصل الأخرى قبل نشره، وبالرقابة على الوسائل الإعلامية وإغلاقها دونما تبرير، ويُعاقَب من يُخالف قانون الدفاع بالسجن حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة قدرها 3 آلاف دينار أردني (4.200 دولار أميركي) أو بالعقوبتين معا.

ووفق بيان المنظمة، يسمح "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدق عليه الأردن عام 1975، للدول "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" بتبني قيود استثنائية ومؤقتة على بعض الحقوق لا يمكن السماح بتبنيها في ظروف أخرى. إلا أن تلك الإجراءات يجب أن تُتخذ "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في أوقات الطوارئ. من بينها الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في المراجعة القضائية للاحتجاز. وينبغي ألا ينطوي أي إجراء معمول به أثناء حالة الطوارئ على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة أيضا إطلاق سراح 480 موقوفا إداريا، و1200 موقوف رهن المحاكمة، وأجّلت سجن 3 آلاف شخص معسرين في أداء ديونهم، للحد من خطر الإصابة بالعدوى في السجون.

جاء الإفراج عن السجناء بعد أعمال شغب حصلت في سجن باب الهوى، شمال الأردن، في 15 مارس/آذار، أسفرت عن مقتل سجينَيْن. قالت السلطات إن أعمال الشغب اندلعت بعد إبلاغها السجناء بتعليق الزيارات العائلية كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.


وطالبت المنظمة الحكومة الأردنية بإطلاق سراح جميع المحتجزين الموقوفين إداريا والنظر في الإفراج المؤقت عن المحتجزين بسبب ارتكاب جرائم غير عنيفة، وضمان تمتع السجناء الباقين في السجن بظروف صحية مناسبة وبإمكانية الحصول على رعاية صحية ملائمة.

قال بَيْج: "الإجراءات الجاري بحثها، مثل الإفراج المؤقت عن السجناء، ومكافحة التلاعب بالأسعار، وتخفيف أعباء الديون، ستقطع شوطا طويلا في مساعدة الأردن على تجاوز الأزمة".​