"سحق العدالة في مصر": إحالة 8400 مدني للقضاء العسكري

12 اغسطس 2016
انعدام الحياد والاستقلال في القاضي العسكري (العربي الجديد)
+ الخط -

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ببريطانيا، في تقريرها "سحق العدالة.. المحاكمات العسكرية للمدنيين المعارضين في مصر"، الصادر مساء أمس، إحالة أكثر من 8400 معارض مدني للمحاكمات العسكرية، منذ إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون رقم 136 لسنة 2014، بتاريخ 27/10/2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يخوّل بموجبه للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمينها لمدة عامين، والذي جدد لخمس سنوات، من قبل مجلس النواب، الأربعاء الماضي.

وبحسب التقرير الإحصائي للمنظمة، فقد "تنوّعت الأحكام بالإدانة بعقوبات مغلظة على المتهمين، صدرت أحكام بحق 3391 معارضًا مدنياً، على خلفية اتهامهم في 138 قضية، من بينهم 3203 أشخاص حكم عليهم بالإدانة بأحكام مختلفة، بالإضافة إلى صدور أحكام ببراءة 188 شخصاً فقط، توزعت أحكام الإدانة حسب الأعوام، 34 في العام 2014، و1915 في العام 2015، بينهم 13 قاصراً، و1254 في العام 2016 بينهم 4 قصر".

وتنوعت الأحكام من حيث نوع العقوبة، بين الحبس من شهر لأقل من 3 سنوات بحق 203 أشخاص، وبالسجن من 3 إلى 5 سنوات بحق 175 شخصا، وبالسجن أكثر من 5 سنوات بحق 1176 شخصاً، وبالسجن المؤبد بحق 1583 شخصاً، كما صدرت أحكام بإعدام 52 شخصاً، منهم 6 أشخاص تم رفض الطعن المقدم منهم على الحكم، والذي نُفذ بالفعل في مايو/أيار 2015، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس"، بالإضافة إلى الحكم بالغرامة فقط على 14 شخصاً في 3 قضايا بمبالغ مالية تراوحت بين الـ50 ألفا والـ100 ألف جنيه، مع اقتران أغلب الأحكام العسكرية الصادرة بغرامات مالية باهظة.

وجاءت أحكام الإعدام العسكرية على خلفية اتهامات في 7 قضايا مختلفة، وهي قضية عرب شركس، وملعب الهوكي، وكمين الجورة، والقضية المعروفة إعلامياً بكمين (الصفا 3)، وقضية الخلايا العنقودية بمحافظة الغربية، وتفجير استاد كفر الشيخ، وقضية لجنة العمليات المتقدمة.


وشككت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في قانونية تلك الأحكام، واصفة إياها بأنها "جاءت دون أي أدلة مادية تثبت قيام المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وأن كافة تلك القضايا كغيرها من القضايا التي يزج بالمعارضين فيها، بنيت فقط على تحريات وشهادات الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اعترافات تم إجبار المعتقلين على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب وبعد أيام طويلة من تعرضهم للاختفاء القسري".

وقال تقرير "سحق العدالة": "حوكم آلاف المدنيين، منذ العام 2013، بينهم صحافيون على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بمعارضة السلطات والنشر عن القوات المسلحة، في استخدامات معيبة للقوانين المعمول بها منذ عقود، وخاصة القانون رقم 25 لسنة 1966 والذي يسمح بمحاكمة المدنيين إذا ما تعلقت الجريمة بالقوات المسلحة أو بمعداتها أو مصانعها أو سفنها".

وأضاف "لم تكتف السلطات المصرية بعيوب القانون الموجودة أصلا، فأصدر الرئيس المصري قراراً بقانون رقم 136 لسنة 2014 بتاريخ 27/10/2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمينها، على أن يسري هذا القانون لمدة عامين وتُحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت من النيابة العامة إلى النيابة العسكرية، تمهيداً لعرضها على القضاء العسكري، وقرر القانون أن المنشآت الحيوية ستأخذ حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة".

واستنكرت "المنظمة العربية" الأحكام الصادرة "لانعدام الحياد والاستقلال في القاضي العسكري، الذي هو في حكم القانون مجرد تابع لوزير الدفاع (قائده الأعلى) وخاضع لأوامره وتعليماته، وأن الحكم العسكري لا قيمة له إلا بتصديق القائد الأعلى له، والذي يملك أن يعدل هذا الحكم أو أن يلغيه دون محاكمة، فلا يكون القضاء العسكري إلا انعكاسا لإرادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا وفق ما يتم بحثه في أوراق القضية أو ما يمكن أن يقدمه الدفاع".

كما دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري، مشددة على أن "الصمت هو ما يعطي الضوء الأخضر للسيسى للمضي قدما في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو تخوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي والأمني بين أنظمة الدول الغربية والنظام".​

 

 

المساهمون