قدّم المستشار زكريا شلش، الرئيس في محكمة جنايات الجيزة المصرية، والمرشح المستبعد من انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة على مقعد الرئيس، طعناً قضائياً أمام دائرة طلبات رجال القضاء حمل الرقم (486 لسنة 85 قضائية، طلبات رجال القضاء)، يطالب فيه ببطلان حكم أول درجة والذي قضى "برفض الدعوى" التي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو/أيار الحالي، وبطلانها، لمخالفتها لوائح النادي.
وحصل "العربي الجديد" على نص الطعن، والذي استند فيه شلش إلى أمور عدة أبرزها، تفنيد قول المحكمة في حكم أول درجة، بأن هناك جمعاً غفيراً من القضاة حضروا الجمعية على نحو ما تم مشاهدته من قبل المحكمة، من خلال الأسطوانة المدمجة "CD"، المقدمة من مجلس إدارة نادي القضاة، وأن هناك إجماعاً على تعديل اللائحة بناء على هذه الأسطوانة.
وأوضح الطاعن، أن المادة 10 من اللائحة التي كان معمولاً بها، تنص على أن يكون التصويت بسجل حضور الجمعية العمومية، كل عضو بشخصه، وليس عن طريق رفع الأيدي أو بالتصفيق، مشيراً إلى أن التصويت بسجل الجمعية العمومية، هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.
وسبق لمحكمة النقض، دائرة طلبات رجال القضاء، أن أبطلت الجمعية العمومية لنادي القضاة، والتي طالبت بتعديل اللائحة وزيادة الاشتراك الشهري للأعضاء، وذلك بالدعوى رقم 112 لسنة 78 قضائية طلبات رجال القضاء، وذلك لعدم التصويت بسجل الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد ترسيخ المبدأ القانوني المستند إليه الطعن بوجوب التسجيل في الجمعية العمومية.
اقرأ أيضاً: رفض دعاوى وقف انتخابات نادي قضاة مصر
كما استند شلش في طعنه، إلى أنه لابد من تقديم اقتراح مكتوب إلى مجلس الإدارة، قبل انعقاد الجمعية العمومية بمدة 15 يوماً، يطلب من خلاله تعديل اللائحة.
وأضاف، أن مجلس الإدارة عجز عن تقديم سجل بأسماء الذين حضروا الجمعية، يوم 24 أبريل 2013، مشيراً إلى استناد الحكم على محضر تفريغ الجمعية الذي يحرره رئيس النادي وسكرتير عام النادي، وهما في مجلس الإدارة الخصوم بالطعن المنظور بأول درجة.
كما أن سكرتير النادي، لم يحرر محضر تفريغ الجمعية بخط يده، كما تقضي المادة 21 من اللائحة التي كان معمولاً بها، ولم يوقع، أيضاً، على ذلك المحضر بالمخالفة للمادة 20 من ذات اللائحة.
واستند المستشار شلش، أيضاً، إلى القصور في التسبيب والإخلال في حق الدفاع، موضحاً أن المحكمة لم تتطرق للرد على ما جاء في صحيفة دعوى الطاعن ولا مرافعته، كما أنها لم تثبت مرافعته في محضر الجلسة، بل أسهبت في سرد دفاع النادي ومرافعته.
وطالب المستشار في نهاية طعنه بقبول الطعن، وتنفيذ طلباته المودعة في صحيفة الدعوى بحكم أول درجة.
اقرأ أيضاً: 37 خرقاً في "مذبحة" القضاة في مصر (2/2)