وجاء قرار الاعتقال بعد أيام من إعلان نقابة الصحافيين العراقيين عن قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بإلزام المحاكم بإخبار النقابة عن أي شكوى أو استقدام ضد الصحافيين.
ووفقا للمعلومات والتفاصيل التي حصل عليها "مرصد الحريات الصحافية في بغداد"، فإنّ "قوة من الشرطة المحلية العراقية دهمت، مساء أمس الخميس، منزل الصحافي أنس يوسف واقتادته إلى مركز شرطة الأعظمية، واحتجزته هناك بتهمة بثه تقريراً مصوراً، يظهر فيه أشخاص يحاولون الاعتداء عليه مباشرة أمام الكاميرا، ويرفضون حقيقة التغطية وما قالته امرأة عن التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي".
وقال مدير إعلام شرطة بغداد، العقيد نبراس محمد علي، للمرصد إن "لا علاقة لنا بمضمون تقرير المراسل. نحن جهة تنفيذية ونمتثل لأوامر القضاء العراقي، ولا سلطة لدينا لاعتقال أي شخص من دون أمر قضائي".
ونقل المرصد في بيان مطول له، صباح اليوم الجمعة، عن محامي "قناة دجلة"، أحمد محمد المكلف بالدفاع عن المراسل المعتقل، أن "أنس يوسف محتجز بسبب إقامة دعوى قضائية عليه من قبل الشخص الذي ظهر في تقريره وحاول منعه من التغطية، وفق المادة 434 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة 434 على أن من توجّه إليه تهمة السبّ هو "من رمى الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً".
وحصل "مرصد الحريات الصحافية" على التقرير المصور الذي أعده مراسل "قناة دجلة"، حيث يظهر شخص يضرب كاميرا القناة ويتوعد فريق عملها، معترضاً على تصريحات لأشخاص شاركوا في الاحتجاج واتهموا إيران بالتدخل في الشأن العراقي.
وعمدت السلطات العراقية إلى تفعيل مذكرات إلقاء قبض أصدرتها بتهم مختلفة ضد صحافيين وناشطين إعلاميين، وفقاً لقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على ما يسمى "جرائم النشر" وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في الأنظمة الشمولية السابقة، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.
ومن الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ الذي يجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة على الصحافيين. وتنص المواد 81، و82، و83، و84، و201، و202، و210، و211، و215، و225، و226، و227، و403، و433، و434 من قانون العقوبات على فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحافية.
ويفرض القانون عقوبة الإعدام على بعض المخالفات. فعلى سبيل المثال، يفرض قانون العقوبات عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس، أو البرلمان، أو الحكومة، كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم، أو القوات المسلحة، أو السلطات العامة، أو الوكالات الحكومية.
ودعا "مرصد الحريات الصحافية" (JFO) مجلس القضاء الأعلى إلى التعامل بشكل خاص واستثنائي مع ملف حرية الصحافة، مطالباً بإطلاق سراح الصحافي أنس يوسف في أسرع وقت، والعمل على محاسبة من يعترضون عمل الصحافيين ويهددونهم في المحافل العامة أو أثناء ممارسة مهامهم الميدانية.