وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على مشروع قانون "الأبحاث الطبية" المقدم من الحكومة، بهدف تقنين إجراء التجارب السريرية على المواطنين، مع وضع ضوابط للحفاظ على حقوق وخصوصية الخاضعين لتلك التجارب، ومنع استغلالهم "كفئران تجارب" من قبل شركات الأدوية المحلية والأجنبية.
وتعد مصر أكثر الدول جذباً للتجارب السريرية في العالم العربي، وثاني أكبر بلدان أفريقيا في هذا المجال، في حين ينص دستور البلاد على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية".
ونص القانون على إنشاء مجلس أعلى للبحوث بقرار من وزير الصحة، لوضع الضوابط الخاصة بالبحث الإكلينيكي، وأخلاقياته، والتفتيش على الجهات البحثية التي تُجرى بها البحوث الطبية، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها لطبيعة المخاطر، وفحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة.
وتضمن القانون تحصيل رسوم تتراوح ما بين 50 إلى 250 ألف جنيه مقابل اختصاص المجلس الأعلى للأبحاث، بمراجعة المخططات البحثية، وفق ما تقتضيه "المصلحة الوطنية"، والمستجدات العلمية الدولية، والبرتوكولات الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية.
كما نص على مواد عقابية شملت السجن، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لكل من أجرى بحثاً من دون موافقة الشخص محل التجربة أو البحث، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا ما ترتب عليه حدوث عاهات دائمة، والسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، في حالات الوفاة.
واشترط القانون لاعتماد الأبحاث الطبية الحصول على موافقة الجهة المنوطة بالأمن، ممثلة في جهاز الاستخبارات العامة، بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، مع الالتزام بموافقة اللجنة المختصة على أية بحوث طبية قبل البدء فيها، وكذا موافقة الهيئات القومية الرقابية (كل في ما يخصه) تبعاً لنوعية البحث المقدم.
اقــرأ أيضاً
كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي ينص على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي"، تابع لوزير الإسكان، كهيئة عامة خدمية، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب للصندوق في عواصم المحافظات ومدنها.
ويستهدف مشروع القانون تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، شريطة ألا تزيد قطعة الأرض المعدة للبناء عن مساحة 400 متر مربع، والوحدة السكنية عن 120 متراً، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، وقطع الأراضي المعدة للإسكان بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
وحظر مشروع القانون على المنتفعين التصرف في الوحدات السكنية، أو التعامل على جزء منها بأي نوع، أو التصرف في المباني بقطع الأراضي أو أي جزء منها، إلا بعد مرور خمس سنوات من تخصيص الوحدة، أو تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة.
وتضمن القانون عقوبة الحبس، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة، أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
ووافق مجلس النواب أيضاً، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام قانون نظام السفر بالسكك الحديدية الصادر في العام 1959، والذي شدد العقوبات على بعض الجرائم التي تلاحظ استمرار ارتكابها رغم العقوبات الواردة بالقانون القائم، بالإضافة إلى استحداث تجريم بعض الأفعال، والتي تتسبب في الحوادث على خطوط السكة الحديدية.
وشملت تلك الجرائم: قطع جسر السكة الحديدية، أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المحاذية لخطوط السكة الحديدية عن منسوب السكة، والوجود داخل حرم السكة الحديدية بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، ومعاقبة المخالفين بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتعد مصر أكثر الدول جذباً للتجارب السريرية في العالم العربي، وثاني أكبر بلدان أفريقيا في هذا المجال، في حين ينص دستور البلاد على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية".
ونص القانون على إنشاء مجلس أعلى للبحوث بقرار من وزير الصحة، لوضع الضوابط الخاصة بالبحث الإكلينيكي، وأخلاقياته، والتفتيش على الجهات البحثية التي تُجرى بها البحوث الطبية، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها لطبيعة المخاطر، وفحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة.
وتضمن القانون تحصيل رسوم تتراوح ما بين 50 إلى 250 ألف جنيه مقابل اختصاص المجلس الأعلى للأبحاث، بمراجعة المخططات البحثية، وفق ما تقتضيه "المصلحة الوطنية"، والمستجدات العلمية الدولية، والبرتوكولات الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية.
كما نص على مواد عقابية شملت السجن، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لكل من أجرى بحثاً من دون موافقة الشخص محل التجربة أو البحث، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا ما ترتب عليه حدوث عاهات دائمة، والسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، في حالات الوفاة.
واشترط القانون لاعتماد الأبحاث الطبية الحصول على موافقة الجهة المنوطة بالأمن، ممثلة في جهاز الاستخبارات العامة، بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، مع الالتزام بموافقة اللجنة المختصة على أية بحوث طبية قبل البدء فيها، وكذا موافقة الهيئات القومية الرقابية (كل في ما يخصه) تبعاً لنوعية البحث المقدم.
ويستهدف مشروع القانون تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، شريطة ألا تزيد قطعة الأرض المعدة للبناء عن مساحة 400 متر مربع، والوحدة السكنية عن 120 متراً، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، وقطع الأراضي المعدة للإسكان بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
وحظر مشروع القانون على المنتفعين التصرف في الوحدات السكنية، أو التعامل على جزء منها بأي نوع، أو التصرف في المباني بقطع الأراضي أو أي جزء منها، إلا بعد مرور خمس سنوات من تخصيص الوحدة، أو تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة.
وتضمن القانون عقوبة الحبس، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة، أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
ووافق مجلس النواب أيضاً، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام قانون نظام السفر بالسكك الحديدية الصادر في العام 1959، والذي شدد العقوبات على بعض الجرائم التي تلاحظ استمرار ارتكابها رغم العقوبات الواردة بالقانون القائم، بالإضافة إلى استحداث تجريم بعض الأفعال، والتي تتسبب في الحوادث على خطوط السكة الحديدية.
وشملت تلك الجرائم: قطع جسر السكة الحديدية، أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المحاذية لخطوط السكة الحديدية عن منسوب السكة، والوجود داخل حرم السكة الحديدية بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، ومعاقبة المخالفين بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.