ويهدف القانون إلى "تقنين حجب المواقع الإلكترونية، سواء التي تبث من داخل مصر أو خارجها، وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، علاوة على إحكام السيطرة على ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".
ومنح القانون سلطة التحقيق المختصة الأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، وتشكل تهديداً للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد، أو اقتصادها القومي للخطر.
وأجاز التشريع الحكومي، في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع الإلكتروني أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور وفقاً لأحكامها.
وتوسع مشروع القانون في تعريف "الأمن القومي" في الجرائم المعلوماتية، ليشمل "كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن، ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزارتي الإنتاج الحربي، والداخلية، وجهازي الاستخبارات العامة، والحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات".
وأقر القانون توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من انتفع من دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، لمواجهة قرصنة محتوى القنوات الرياضية.
كذلك أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 30 آلف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
وفي ما يتعلق بجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي وبقي من دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وشملت العقوبة ذاتها كل من اخترق موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، وتغليظ العقوبة إلى السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول من دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية.
وأفادت لجنة الاتصالات في البرلمان المصري بأن القانون يستهدف "مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات، وشبكات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، مع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجني عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة، وحماية الأمن والاقتصاد القوميين".
وأضافت اللجنة، في تقريرها عن القانون، أنه يهدف إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الالكترونية، وتحديد حجيتها في الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم إتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وتحديد التزاماتهم في هذا الشأن، مع حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة كانت.
كذلك يستهدف مشروع القانون "حماية البيانات والمعلومات الشخصية من استغلالها استغلالاً يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة، في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات، ووضع تنظيم إجرائي دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم، فضلاً عن تحديد حالات التصالح وإجراءاته وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين في مجال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون"، وفق تقرير اللجنة.
من جهته، زعم رئيس البرلمان، علي عبدالعال، أن دراسة مشروع القانون استغرقت وقتاً كافياً سواء داخل الحكومة أو داخل لجنة الاتصالات التي أحيل إليها، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بحضور كبير من أصحاب الخبرة والتخصص في هذا المجال.
وقال عبدالعال مخاطباً النواب: "تعلمون أن منظومة المعلومات في أي دولة تعتمد في الأساس على مثلث له ثلاثة أضلاع، الأول يتضمن تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات، وما يتصل بها من جرائم في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والثاني حماية البيانات الشخصية للمواطنين والعملاء لدى الجهات التي تحوزها، والثالث يتمثل في إعطاء حرية الاطلاع على البيانات والمعلومات، بعد استكمال البنية الأساسية المعلوماتية والتشريعية".
وكانت منظمة "فريدوم هاوس" قد أفادت في تقرير صادر عنها أخيراً، وحمل عنوان "الحرية على الإنترنت"، أن عدداً متزايداً من الدول بات "يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية"، مؤكدة تراجع 32 بلداً في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، وعلى رأسها مصر وأوكرانيا.