ونصّ التعديل على اعتبار المفقود ميتاً بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة، وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ونص مشروع القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - وبعد التحري، واستظهار القرائن، التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، على أن يكون هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
كما نص على أنه عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية، باعتباره ميتاً، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسم تركته بين ورثته الموجودين، وقت صدور الحكم، أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.
في سياق آخر، وافق البرلمان على تفويض الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتحديد موعد فض دور انعقاده الحالي، بناءً على طلب رئيس المجلس، علي عبد العال، استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة (115) من الدستور، وتنص على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب.
وقال عبد العال، إن مجلس النواب سيعقد جلساته العامة على مدار ثلاثة أيام، تنتهي بعد غد الأربعاء، ليفض دور الانعقاد الثاني للمجلس، ويعاود الانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، داعياً جميع النواب إلى الحضور في جلسة غد (الثلاثاء)، للتصويت على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة.