على بعد 3 أيام من انتهاء التمديد الثالث لحالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ 20 مارس/آذار الماضي، أقر مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، الثلاثاء، بالأغلبية، مشروع قانون بتغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويروم مشروع القانون المصادق عليه نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية (باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي)، على أن يستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، نور الدين بوطيب، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه سيتم تعويض الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل، بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
وأوضح الوزير المغربي أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس/آذار الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ودرء كل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم، وكذا تنفيذ التزاماتهم تجاه الدولة أو الإدارات، لسبب الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة "كوفيد 19"، وبالأخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.
وكشف بوطيب عن أن الإبقاء على المادة السادسة في صيغتها الحالية كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي بمجموع تراب المملكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم بموجب أحكام هذه المادة استثناء الآجال التي تقرر الحكومة وقف سريان مفعولها إذا تبين لها أن استمرار سريانها يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين بها لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم، بالنظر إلى ما تتخذه السلطات العمومية من إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء، لاسيما تلك المتعلقة بالحجر الصحي، مبرزا أنه ستحدد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة بموجب نص تنظيمي.
إلى ذلك، اعتبرت فرق المعارضة، خلال مناقشة المشروع، أن التعديل يعد "شيكا على بياض للحكومة لتقدر متى وكيفما تشاء في الآجال ودون الرجوع إلى البرلمان"، مطالبة الحكومة باتخاذ القرارات بناء على معطيات وبيانات دقيقة وموضوعية لضمان حقوق الأطراف كافة.
وكان المجلس الحكومي قد أقر، خلال اجتماعه الاستثنائي، المتعقد في 9 يونيو/ حزيران الماضي، مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران الماضي في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليو/تموز الجاري الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.