تراجعت الحكومة المصرية عن تعهداتها السابقة بإدخال تعديلات واسعة على قانون التظاهر، وأعلنت أنها اكتفت بتعديل المادة 10 التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها السبت الماضي، رغم أنها غير مؤثرة على أوضاع المحبوسين، ويقتصر أثرها على الإجراءات التي تتخذها الشرطة لوقف أو تأجيل المظاهرات.
وأعلن وزير العدل القاضي السابق حسام عبدالرحيم، اليوم، أنه تم وضع نص جديد للمادة المقضي بعدم دستوريتها، يجيز "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".
وأكد عبدالرحيم أن التعديلات سوف تقتصر على هذه المادة، بحجة أن "المحكمة الدستورية أقرت دستورية باقي مواد القانون" رغم أن المحكمة أيدت دستورية 3 مواد أخرى فقط هي 7 و8 و19.
وأحالت الحكومة مقترح تعديل المادة 10 مباشرة إلى مجلس الدولة لمراجعته، للإسراع في إصداره، حتى لا تطول مدة الفراغ التشريعي الحالي، لأن القانون الآن يعتبر خالياً من مادة تنظم الاعتراض على المظاهرة، وهو ما لن تقبل الحكومة استمراره فترة طويلة.
وجاء موقف الحكومة المصرية مناقضاً لتعهدات سابقة أطلقها رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الشؤون النيابية مجدي العجاتي عن إعادة النظر في العقوبات والمواد التجريمية بعدما اكتشف الجميع قسوتها على الشباب الذين حبسوا أو تم تغريمهم في قضايا مظاهرات معارضة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد موقف الحكومة المصرية ما ذكره مصدر في وزارة العدل لـ"العربي الجديد" السبت الماضي، من أن "حكم المحكمة الدستورية أنقذ الحكومة والبرلمان من الدخول في دوامة تعديلات واسعة للقانون، والآن لم يعد مطلوباً إلاّ تعديل المادة 10 وهي لا تؤثر على باقي المواد، ولا تسقط الأحكام الجنائية الموقعة في قضايا التظاهر".