القضاء الإداري المصري يثير شبهة عدم دستورية "النقابات العمالية"

26 يونيو 2016
النقابات المستقلة اعتبرت الحكم انتصاراً لها
+ الخط -
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إحالة المواد 4 و7 و13 و63 من قانون النقابات العمالية وتعديلاته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، على ضوء شبهات بتناقضها مع أحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014 وبصفة خاصة المادة 76 التي تكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، وتلزم الدولة بكفالة استقلال النقابات والاتحادات.

جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتي طالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة، ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، بهدف إلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف المصارف، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن قانون النقابات العمالية يتصادم مع الدستور، فيما ذهب إليه من حرية إنشاء النقابات والاتحادات، بالإضافة إلى المادة 77 التي تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها.

وأضافت المحكمة أن مواد القانون الحالي أصبحت تتنافر مع النص الدستوري الذي يمثل القانون الأعلى، مما يوجب طرحه على المحكمة الدستورية لبيان مدى تماشيه مع الدستور، وأن يهب المشرع لتعديله.

واعتبر العمال وممثلو النقابات المستقلة الحاضرون في جلسة المحكمة الحكم بمثابة انتصار لهم، حيث لم تستجب المحكمة لطلبات حل الاتحادات النقابية المستقلة.

وكانت الدعوى قد ذكرت أن مسؤولي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فوجئوا بقبول وزير القوى العاملة والهجرة طلبات إشهار وتأسيس ما يسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة، ومنها على سبيل المثال الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.

وأضافت أن ذلك الإجراء الذي أقدم الوزير على اتخاذه مخالف لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وأنهم فوجئوا أيضا بإقدام وزير القوى العاملة والهجرة بمخاطبة بعض الوزراء لوقف خصم الاشتراكات الشهرية للعضوية النقابية المقررة قانوناً للنقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك واللجان النقابية التابعة لها، على أن يتم خصم وتوريد تلك الاشتراكات للنقابات المسماة بالنقابات المستقلة الخارجة عن إطار القانون.

 

المساهمون