النواب المصري يرضخ للحكومة ويُعيد المداولة على قانون العلاوة

04 مايو 2017
البرلمان المصري يُعيد المداولة على قانون العلاوة (Getty)
+ الخط -


استجاب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، لطلب وزير المالية، عمرو الجارحي، بإعادة المداولة بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بعدما صوت البرلمان في جلسته، اليوم الخميس، بالموافقة على حذفها، في مخالفة لائحية ليست بجديدة على المجلس، الخاضع للنظام الحاكم.

وأعلن عبد العال، أن جلسات الأسبوع المقبل ستشهد التصويت النهائي على قانون العلاوة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بجلسات الأسبوع الجاري، إذ إن القانون يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، نداءً بالاسم، نظراً لصرف تلك العلاوة بأثر رجعي من أول يوليو من العام 2016.

وتقدم النائب هشام مجدي، بطلب بحذف المادة الخامسة، مدعوماً بتوقيع 40 نائباً، قائلاً، إن من أسباب طلب الحذف أن المادة ليس لها مكان بعد انتظار العاملين للعلاوة المستحقة، موضحاً أنها علاوة مستحقة للعاملين، وأن إعادة جدولة المرتبات تأتي في قوانين أخرى، ولوائح مختلفة، تتعلق بتلك الهيئات.

وأضاف مجدي، أن نص المادة الخامسة موجود في قانون الخدمة المدنية، واستمرارها يعني أن حال العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيكون أسوأ من المخاطبين بالقانون، بحد قوله، إذ تميز حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بين عامليها بالفصل في ما بينهم من خلال قانونين مختلفين، بالمخالفة للدستور.

وأيده، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد وهب الله، قائلاً "إنه يتفق مع ما ذهب إليه مجدي، على اعتبار أن هذه المادة لا محل لها من الإعراب، ويجب حذفها، خاصة أنها تنظمها المادة (74) من قانون الخدمة المدنية".

من جهته، قال وزير المالية "إنه يجب دراسة الأثر المالي الواقع على الحكومة من جراء حذف هذه المادة". وعقب عبد العال، مؤيداً: "إن وزير المالية صاحب الشأن، ويجب الاتفاق معه، وأن تعاد المداولة على المادة داخل لجنة القوى العاملة، قبل التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة في جلسة قادمة، حتى يتوافر نصاب الثلثين".

وتنص المادة على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، خلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه".



المساهمون