النواب المصري يقر بيع الجنسية للأجانب مقابل 7 ملايين جنيه

15 يوليو 2018
القانون قلّص المدة إلى خمس سنوات للأجنبي المقيم(العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية، والخروج منها، والقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية، في مجموع مواده، في حين اضطر رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة، كونه من التشريعات التي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.

ويستهدف القانون بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، في مقابل دفعهم مبلغاً مالياً قبل تقديم طلب التجنس، في صورة وديعة تُدفع بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات، فيما أجاز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في مصر، متى كان بالغاً سن الرشد،

وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقاً للقانون، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، في حالة قبول طلب التجنس.

ولم يكن مشروع القانون مدرجاً من الأصل على جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع، إذ عمد عبد العال إلى استغلال حالة الغياب الواضحة للنواب عن الجلسة، وأخرج التشريع من أدراج مكتبه، وطرحه للتصويت في ملحق تكميلي، وهو ما فاجأ الأعضاء الحاضرين، وسهل من تمرير التشريع، الذي كان يواجه رفضاً واسعاً من النواب عند طرحه للمرة الأولى قبل 14 شهراً، وهو ما اضطره إلى تأجيل طرحه للتصويت.

ووافق البرلمان والحكومة، ممثلة بوزير الشؤون النيابية، عمر مروان، على اقترح عبد العال بوضع حد أدنى لقيمة الوديعة بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري (392 ألف دولار تقريبا)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بقرار يحدده مجلس الوزراء.

وقال عبد العال: "الجنسية المصرية عزيزة، لا تُباع أو تُشترى، لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة، دون ارتكاب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة، أو يعرض نظامها العام للخطر".

وأضاف عبد العال أن "مصر دولة جاذبة للاستثمار، ومستقلة، وصاحبة سيادة، وعملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول شريطة جدية الطلب.. وهذا النظام اختبر خلال الفترة الماضية في أعتى دول العالم دون تدخل من هنا أو هناك"، حسب تعبيره، مستطرداً "هناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية المصرية تعود إلى 30 أو 40 عاماً، وهي لعائلات يعيش أبناؤها وأحفادها على أرض مصر".

من جهته، قال وزير الشؤون النيابية إن "التعديل التشريعي على القانون القائم قلص المدة من عشر سنوات إلى خمس سنوات للأجنبي المقيم في مصر، مع منعه من ممارسة حقوقه السياسية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات"، مشيراً إلى أن القانون الحالي نص في الفقرة الخامسة منه على إمكانية تجنس الأجنبي بعد 10 سنوات، وبالتالي فمشروع القانون لم يأت بجديد، حسب زعمه.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، إلى أن التعديل يأتي في إطار حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار، التي صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية، مدعياً أن "الساعين للحصول على الجنسية المصرية حريصون على اكتسابهم بهذه الجنسية، لما يتمتع به مناخ مصر من أمن وأمان واستقرار، وخلافها من الضمانات التي تصب في صالح المستثمرين".

ونصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها، النص الآتي "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة".


ونص كذلك على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرراً) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية"، على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة، ومدتها، وتنظيم إيداعها، واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

كذلك نص على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، وتوفرت فيه الشروط المبينة في البند رابعاً من المادة الرابعة من القانون".

تجدر الإشارة إلى اعتراض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري على التعديل التشريعي في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في ضوء منحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة السادسة من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

(الدولار= 17.9 جنيهاً تقريباً).

المساهمون