وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة، والذي يستهدف التوسع في المزايا المالية للعسكريين وأسرهم، من خلال إقرار العديد من حالات التسويات في القانون.
ونص تعديل القانون على أن "يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/كانون الثاني من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".
كذلك نص على أن "يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات عند تحديد الحد الأقصى السنوي، وأن يسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة، ولاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش".
ونص القانون على أنه "يُشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة بهذا الصدد، مع إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش".
اقــرأ أيضاً
ونص أيضاً على أنه في حال زواج البنت أو الأخت "تُمنح البنت أو الأخت الحالة منحة تُساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة، بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام القانون".
وبحسب مشروع القانون، يُصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى "منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة، بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش".
ونص كذلك على أن "يُستحق المعاش للحالات التي لم تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، كما يعود الحق في المعاش السابق قطعه، وذلك في أحوال طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب، على أن يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في هذا التاريخ".
وعن إيقاف المعاش المستحق، أشار مشروع القانون إلى مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وعودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
ونص القانون على أن يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد من القانون، على أن يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
كما نص على أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية، أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونص القانون على أن أنه عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، تُصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر، على أن تسري أحكام الفقرة السابقة على العاملين المدنيين في القوات المسلحة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية، أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين، بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية، على أن تصرف نفقات الجنازة إلى الأرمل، وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد، وإلا فلمن يثبت دفعه هذه النفقات.
ويُحدد وزير الدفاع، بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، قواعد وكيفية صرف المعاشات، والجهات التي تُصرف منها، وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وفقاً لمشروع القانون.
ويُفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره 0.2% من قيمة المبالغ المستحقة، بما لا يجاوز عشرين جنيهاً، مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام القانون، كما يفرض رسم ثابت لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل محرر يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
اقــرأ أيضاً
ويُرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهرياً إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتم الصرف منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.
كان البرلمان قد وافق في مايو/أيار 2019 على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الماضي للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وشهدت معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عشر زيادات، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً في أفضل الأحوال، إذ أقر البرلمان 4 زيادات مجموعها 55 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الأربعة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.
ونص تعديل القانون على أن "يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/كانون الثاني من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".
كذلك نص على أن "يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات عند تحديد الحد الأقصى السنوي، وأن يسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة، ولاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش".
ونص القانون على أنه "يُشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات، بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة بهذا الصدد، مع إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش".
ونص أيضاً على أنه في حال زواج البنت أو الأخت "تُمنح البنت أو الأخت الحالة منحة تُساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة، بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام القانون".
وبحسب مشروع القانون، يُصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى "منحة تساوي المعاش المستحق له عن مدة سنة كاملة، بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش".
ونص كذلك على أن "يُستحق المعاش للحالات التي لم تتوافر في شأنها شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، كما يعود الحق في المعاش السابق قطعه، وذلك في أحوال طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب، على أن يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين في هذا التاريخ".
وعن إيقاف المعاش المستحق، أشار مشروع القانون إلى مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وعودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
ونص القانون على أن يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويُكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد من القانون، على أن يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
كما نص على أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية، أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونص القانون على أن أنه عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، تُصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر، على أن تسري أحكام الفقرة السابقة على العاملين المدنيين في القوات المسلحة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية، أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين، بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية، على أن تصرف نفقات الجنازة إلى الأرمل، وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد، وإلا فلمن يثبت دفعه هذه النفقات.
ويُحدد وزير الدفاع، بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، قواعد وكيفية صرف المعاشات، والجهات التي تُصرف منها، وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وفقاً لمشروع القانون.
ويُفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره 0.2% من قيمة المبالغ المستحقة، بما لا يجاوز عشرين جنيهاً، مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام القانون، كما يفرض رسم ثابت لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل محرر يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
كان البرلمان قد وافق في مايو/أيار 2019 على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الماضي للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وشهدت معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عشر زيادات، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهاً في أفضل الأحوال، إذ أقر البرلمان 4 زيادات مجموعها 55 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الأربعة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.