باحث حقوقي: السيسي خالف قانونه بقرار عزل جنينة

04 ابريل 2016
جدل واسع في مصر (العربي الجديد)
+ الخط -
كشف حقوقي مصري، عن مخالفات دستورية وقانونية شابت قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الأسبوع الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، مساء أمس الأحد، قرار السيسي رقم 136 لسنة 2016 بعزل جنينة من منصبه.

ويقول الباحث الحقوقي، أحمد مفرح: "بالنظر إلى الأسس التي بنى عليها السيسي قراره بعزل هشام جنينة، نراها منعدمة، وليس لها أسس دستورية وقانونية، كما أنها مبنية على غير أساس قانوني، حيث إنها بنيت على بيان إعلامي، صادر من نيابة أمن الدولة، الأمر الذي يمثل فضيحة قانونية لمؤسسة من المفترض أنها تلتزم بالقانون والدستور، لا بالبيانات الإعلامية الصادرة من جهات تحقيق ليس لها حق الإدانة، الأمر الذي يدخلها في دائرة استعمال سلطتها القانونية في إطار تعسفي غير قانوني".

ويشير إلى أنه بالنظر إلى القرار يتضح أن "القرار في صدر ديباجته يتطرق إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، الأمر الذي يستغرب، خصوصا أن القانون لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لنص المادة 20، التي تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى مماثلة، متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء"، وعليه فطبقا للقانون، فإن عزل السيسي لهشام جنينة مخالف للقانون.

ويكمل مفرح، "قرار السيسي في ديباجته أشار إلى أنه استند إلى القانون الذي أقره هو نفسه في مايو/أيار 2015 الماضي، رقم 89 لسنة 2015، بشأن إعفاء رؤساء هيئات الجهات الرقابية المستقلة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن هناك قانونا خاصا ينظم شأن الجهاز، وينظم حالات إعفاء وعزل ومحاكمة رئيسه، وبالتالي فهو يخضع لقانون خاص يقيد القانون العام. الأمر الآخر أن هذا القانون هو مخالف للدستور المصري، خصوصا نص المادة 215، والتي تنص على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها؛ وتعد من تلك الهيئات والأجهزة، البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".


ويقول الباحث الحقوقي، إن "المادة 216 من القانون نفسه، تنص على أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء". الأمر الذي يدخل قانون السيسي الخاص بعزل رؤساء الجهات الرقابية المستقلة في دائرة البطلان الدستوري.

ويتابع: "استند قرار السيسي بعزل هشام جنينة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012، والصادر من الرئيس السابق محمد مرسي، بتعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير، الأمر الذي يؤكد قانونية مركز المستشار هشام جنينة وكذلك قرار تعيينه الصادر وفقا للقانون، والذي أكده حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014".

واستند قرار العزل إلى البيان الإعلامي الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في التحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، "الأمر الذي يدلل بما لا يدع مجال للشك على عدم قانونية هذا القرار الذي يستند إلى واقعة ما زالت في طور التحقيق، كما أن تحقيقات النيابة العامة ليست دليل إدانة، ولا يجوز بحال من الأحوال الارتكان إليها في اتهام الأشخاص وعزلهم من مناصبهم، خصوصا إذا كان هناك قانون ودستور يحدد طرق عزلهم"، بحسب مفرح.

ويختتم، أنه "طبقاً لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، فإنه إذا أراد السيسي محاكمة هشام جنينة، فإنه يجب أن يسلك الطريق الدستوري في محاكمة الوزراء، الأمر الذي يتطلب موافقة البرلمان، طبقا لنص المادة 173 من الدستور، والتي تنص على أن: يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة للإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم مناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور".