حقوقيون يفنّدون بطلان قرار منع "الإخوان المسلمين" من الترشح

15 ابريل 2014
الدعوى تتهم الجماعة بارتكاب أعمال مخالفة للقانون (الأناضول)
+ الخط -

دانت مصادر قضائية مصرية، رسمية وغير رسمية، الحكم الصادر، اليوم الثلاثاء، من محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، بمنع أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين، في سابقة تاريخية.

وفي السياق، أكد الناشط القانوني، صالح حسب الله المحامي، أن "منع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح هو مخالفة صريحة للدستور، الذي وضعه الانقلابيون أنفسهم، وهو حكم سياسي بعيد كل البعد عن أبسط مبادئ القانون أو الدستور".

وأضاف المحامي لـ"العربي الجديد" أن هذا الحكم يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليه في القانون المصري منذ نشأته وحتى تعديلاته الأخيرة، والذي يعطي الحق للمواطنين في ممارسة كافة حقوقهم السياسية ما لم يصدر حكم قضائي ضدهم بإدانتهم في قضايا جنائية.

وذكر أن صدور هذا الحكم نوع من العزل السياسي، الذي لا يمكن لمحكمة أن تصدره، بل يصدر عن سلطة تشريعية.

من جهته، قال مصدر قضائي في لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية إن "الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع أعضاء جماعة الإخوان السابقين والحاليين من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صادر من دون مناسبة لأن أياً من أعضاء الإخوان لم يتقدموا للترشح للرئاسة".

وأضاف المصدر أن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تؤكد أن الحكم الصادر من الإسكندرية لم يتم اختصامها فيه، مما يعني أنه غير موجه لها ولا يلزمها بشيء من الناحية القانونية "لأن المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية تخرج اللجنة من سلطة الولاية القضائية لأي محكمة".

وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى اتهم فيها جماعة "الإخوان" بارتكاب أعمال مخالفة للقانون بعد عزل الرئيس محمد مرسي، بينها العنف بحق المواطنين ورجال الشرطة والجيش. وهو ما يتطلب، وفقاً لصاحب الدعوى، الحذر من المنتمين للجماعة بمنع ترشيحهم للمناصب القيادية بالدولة. وأكد المحامي أنه "من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعدما تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها".

وفي السياق نفسه، هاجم رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، المستشار عادل فرغلي الحكم، مؤكدًا أنه "منعدم ولا أثر له"، موضحاً أنه "لا يجوز لأي محكمة أن توقع عقوبة على أي شخص من دون نص قانوني، والمنع من الترشح يعتبر عقوبة عزل سياسي غير منصوص عليها في القانون، وسبق للمحكمة الدستورية العليا تأكيد بطلان أي عزل سياسي لمجموعة من المواطنين".

في السياق، قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، تأجيل 3 دعاوى خاصة بالانتخابات الرئاسية إلى يوم الثلاثاء المقبل 22 إبريل/نيسان، في مقدمتها الدعوى المقامة ضد عدم تحديد ضوابط الطعن على قراراتها، والتي تهدف لإحالة قانون الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة السابعة التي تحصّن قرارات اللجنة.

وأحالت المحكمة دعوى المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل لبطلان محاكمته في قضية جنسية والدته الجارية حالياً في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره جنوب القاهرة، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

المساهمون