وأدانت محكمة الجنايات المواطن بنشر أخبار تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للوزير، والتعدي عليه بـ"القذف"، بأن أسند إليه واقعة تعرضه لبغض الناس واحتقارهم.
ووجهت النيابة العامة للمواطن تهمة التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية والتعدي على الغير بالقذف عن طريق شبكة الإنترنت، وقذف الوزير الحمادي بألفاظ تمس شرفه وكرامته، وطلبت عقابه.
وحضر الوزير أمام المحكمة، وقال إن "ما صدر من عبارات من المتهم قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي، ألحقت به الإهانة كونها تمثل ما يفيد حنثه باليمين الدستورية"، نافياً ما ورد في التغريدات حول تلقي ابنيه تعليما خارج البلاد على نفقة الوزارة، وقال إن أحدهما يتلقى تعليمه بالولايات المتحدة على نفقته الخاصة، والثاني مبتعث من إحدى منظمات المجتمع المدني قبل تكليفه بالمنصب الوزاري.
وتنص المادة 8 من قانون العقوبات القطري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".
كما تنص المادة 326 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم".
وأفادت المحكمة، أن "الإسناد في جريمة القذف يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية توكيدية أو تشكيكيه من شأنها أن تلقي في ذهن المتلقي لها عقيدة ولو وقتية أو ظنية بخصوص موضوع أو فحوى الواقعة المقذوف بها، ويستوي بعد ذلك أن يسند القاذف الأمر الشائن على أنه عالم به أو يسنده إلى المقذوف بطريق الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد شائعة".
ولم تصدر المحاكم القطرية سابقا أية أحكام تجاه مواطنين أو مقيمين بموجب كتابات مسيئة لأشخاص أو جهات على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن قانون العقوبات القطرية يجرم تلك الأفعال.