رفضت محكمة فلسطينية قبول دعوى فساد ضد القيادي السابق في حركة "فتح" محمد دحلان، اليوم الأحد، لكن خبراء قانونيون أكدوا أن نيابة محكمة مكافحة الفساد قامت بمخالفة الإجراءات في التحقيق وتحريك الدعوى أمام محكمة مكافحة الفساد، مع أن ذلك لا يعني إسقاط التهم، أو أن دحلان بريء من تهم الفساد.
وأكد رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى السابق عيسى أبو شرار أن "المحكمة لم تقبل الدعوى لأن النيابة عندما بدأت بالتحقيق لم تراع الشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وهي رفع الحصانة أو الحصول الإذن بحسب المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية".
وأوضح أبو شرار في تصريحات إلى "العربي الجديد" أن مواد القانون واضحة ونصت على التالي إن "كان هناك ما يستدعي الحصول على إذن لا تملك النيابة العامة أن تقوم بالتحقيق أو تحرك الدعوى الجزائية، وعلى ما يبدو النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى والتحقيق، من دون حصولها على إذن بذلك، أي أنها لم تبرز للمحكمة ما يثبت أنها طبقت المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية، لذلك قررت المحكمة عدم قبول الدعوى".
وأكد: "عدم قبول المحكمة بالدعوى لا يعني أن المتهم بريء، بل إن الإجراءات باطلة لمخالفتها لنصوص القانون".
وبحسب أبو شرار: "فإنه بالإمكان تصويب هذه الإجراءات، بالحصول على الإذن ابتداء، وبعد ذلك التحقيق، وتحريك الدعوى الجزائية".
وأوضح: "الإذن يؤخذ بحسب ما نص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، من المجلس التشريعي المنعقد بأغلبية الثلثين، أما إذا كان المجلس التشريعي خارج الانعقاد يتم أخذ إذن هيئة المكتب التشريعي".
وأكد: "بما أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل، ولا تنعقد جلساته بانتظام، لذلك تتم معاملته وكأنه في عطلة تشريعية، حيث تقوم هيئة المكتب التشريعي بالصلاحيات التي يتمتع بها المجلس التشريعي".
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر قراراً بقانون عام 2012 يقضي برفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، لكن المحكمة الدستورية قامت برده في حينه، لعدم الاختصاص.
وقال المحامي داوود درعاوي الذي تولى الدفاع عن دحلان في ذلك الوقت: "الرئيس أصدر قراراً بقانون برفع الحصانة عام 2012، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وعليه توجه محامي دحلان إلى المحكمة الدستورية للطعن في قرار الرئيس".
وفي تصريح إلى "العربي الجديد"، أضاف درعاوي: "حينها قالت المحكمة الدستورية إن العمل الذي قام به الرئيس عباس لا يرقى لمستوى اعتباره قراراً بقانون حتى يقبل الطعن أمام المحكمة الدستورية، ما يعني أن القرار ليس من صلاحيات الرئيس".
وتابع: "لم تقبل المحكمة الدستورية الدعوى لأن اختصاصها القوانين والأنظمة، ولأن القرار لا يرقى لمستوى القوانين لأنه عمل مادي بحت".
وبحسب درعاوي: "فإن قرار محكمة مكافحة الفساد، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقدمة من نيابة الفساد ضد دحلان، جاء لتفسير قرار المحكمة الدستورية بأن الحصانة لم ترفع بقانون وفق إجراءات المواد القانونية ذات العلاقة التي تلزم موافقة المجلس التشريعي، وبالتالي الحصانة قائمة، وقرار الرئيس عباس غير ملزم وليس له أي قيمة قانونية".