مجلس الأمن يكلّف خبراء للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية بسورية

07 اغسطس 2015
ستقدم اللجنة تقريرها الأول في غضون 90 يوماً (الأناضول)
+ الخط -

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، القرار 2235 حول التحقيق باستخدام المواد الكيميائية في سورية، وتحديد المسؤولين أو الجهات التي استخدمتها.

وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع القرار، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التعاون مع المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بتقديم توصيات حول لجنةٍ تشمل "عناصر اختصاصات، بشأن إنشاء وتفعيل آلية، للتحقيق المشترك بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبين الأمم المتحدة، بحيث تتولى تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات، التي قامت باستخدام المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلحة في سورية أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام، أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر".

ويؤكد القرار، أن "التحقيق وتحديد المسؤولية لن يتناولا مادة الكلور فحسب، بل أي مادة كيميائية أخرى قد استخدمت أو يحتمل أن تكون استخدمت كأسلحة".

ومن المفترض أن تقوم اللجنة المسؤولة عن آلية التحقيق وتحديد أسماء المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، "باستقدام موظفين وعلى نطاق واسع، ومن مجالات عدة والتحقيق على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن داخل سورية".

ويطالب القرار الحكومة السورية وجميع الأطراف "بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبعثة تقصي الحقائق التابعة لها والأمم المتحدة".

كما يشير القرار إلى أن آلية التحقيق يجب أن تشمل "إمكانية الوصول التام إلى جميع المواقع والأشخاص والمواد في الجمهورية العربية السورية"، سواء أكانت تلك المناطق تحت سيطرة النظام السوري، أم خارجها. 

وبحسب القرار، ستتعاون كل من بعثة تقصي الحقائق مع آلية التحقيق المشتركة، ابتداء من شروع الآلية بالقيام بعملها، "بغية تمكينها من الاطلاع الكامل على جميع المعلومات والأدلة التي حصلت عليها البعثة أو أعدتها، بما في ذلك على سبيل المثال السجلات الطبية، وأشرطة المقابلات ونصوصها والمواد الوثائقية وغيرها".

وسيقدم الأمين العام، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريراً أولياً إلى مجلس الأمن، مرة كل 30 يوماً، حال شروع آلية التحقيق المشتركة في مزاولة عملها.

إلى ذلك، من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الأول، في غضون 90 يوماً من شروعها في مزاولة عملياتها، كما يحدد القرار مدة سنة، لعمل آلية التحقيق مع الإمكانية للتجديد لها من قبل مجلس الأمن.

ويستند القرار كذلك، إلى القرار 2118، إذ يعيد التأكيد عليه وعلى أن أي انتهاكات له، يمكن أن يؤدي إلى فرض تدابير، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

المساهمون