وقال المجلس في بيان له: "إن التعديلات جاءت تنفيذاً للالتزامات الواردة بالدستور الصادر في العام 2014، ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، بحيث يُمارس دوراً فعالاً ومؤثراً في إطار توجيه الدعوى، وما يتعلق بها من أدلة، وصولاً إلى تحقيق العدل".
وأشار المجلس إلى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي، مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها، أو وجود ثغرات بشأنها تؤدي إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله، تطويراً لنصوصه، لتتفق وصحيح القانون والواقع.
وأدخلت الحكومة المصرية 22 تعديلاً على القانون، بعدما عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة، حضرها عدد من الأساتذة المتخصصين، والقضاة، وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، وجهات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، وعدد من ممثلي الأجهزة الرقابية، والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني.
وبحسب بيان الحكومة، فإن التعديلات استحدثت بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الساري، بهدف إنجاز الدعاوى، وتطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية، وربطه ببطاقة الرقم القومي، واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان، وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة، ونيابة كلية، ومحكمة استئنافية.
وأشارت إلى إلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، واستحداث نظام لحماية الشهود، والمبلغين، والمجني عليهم، بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد، وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر، والإدارج على قوائم ترقب الوصول، وتنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي.