وحاول محامي ديراني تسفي هيرش، التأكيد للمحكمة الإسرائيلية أنّ إعلان مصادرة الأموال جاء بعد تسع سنوات من عملية الاختطاف، ما يدل على أنّ القرار لم يكن قانونياً وسليماً.
في المقابل ادّعت المحكمة الإسرائيلية في قبولها لموقف وزارة الأمن، أنّ الأموال المصادرة عند عملية الاختطاف، هي بمثابة "غنيمة حرب لدولة إسرائيل"، لا ترد.
ووصفت المحكمة في نص القرار عملية الاختطاف بـ "عملية القبض على ديراني" بسبب مشاركته في أسر الملاح الإسرائيلي رون أراد.
كما ادّعت المحكمة أنّ ديراني، لم يكن صادقاً في التماسه عندما أخفى أنه بعد تحريره وإعادته إلى لبنان، لم يصرّح بأنّه انضم إلى صفوف حزب الله، وبالتالي قبلت المحكمة موقف الوزارة بأنّ ما يسري في هذه الحالة هو "عدم فحص ادعاءات العدو".
وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية، قد أصدرت في 9 أيار/ مايو 2003، أمراً بمصادرة أموال ديراني، وذلك قبل يومين من الموعد النهائي الذي كانت حددته المحكمة الإدارية للوزارة، للردّ على طلب قدمه محامي ديراني بتاريخ في 12 شباط/ فبراير من العام نفسه، بإعادة الأموال التي تمت مصادرتها من منزله عند اختطافه.
وصدر قرار مصادرة الأموال وفقاً للمادة 120 من أنظمة الطوارئ البريطانية من العام 1945 المعمول بها في إسرائيل لغاية اليوم. وقد قبلت المحكمة الإسرائيلية موقف وزارة الأمن بأنّ التأخير في إصدار قرار مصادرة الأموال لم يؤثر شيئاً في ظروف ديراني خلال وجوده في المعتقل.
كما أقرت المحكمة أنّ "الثغرات" ومواطن الخلل التي رافقت إصدار أمر المصادرة، كافية وتبرر إلغاءه وإعادة الأموال لصاحبها، وهو ما لا ينافي صحة الأمر العسكري، برأي المحكمة، بعد أن قبلت بكافة طعون وزارة الأمن الإسرائيلية.