وقد برر رئيس قلم "محضري عابدين" رفضه استلام الإنذار بحجة صدور تعليمات له بعدم قبول أية أوراق تتضمن اسم رئيس الجمهورية أو صفته، على الرغم من سبْق قبوله إعلان رئيس الجمهورية بمقر عمله بقصر عابدين واستلامها من الموظف المختص.
ويلزم الإنذار رئيس الجمهورية، خلال ثمانية أيام، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين 43709 لسنة 70 قضائية، و43866 لسنة 70 قضائية، ونفاذ مفعوله في حقه قانونا، وللتنبيه عليه بما جاء بالحكم ومنطوقه وحيثياته، وإنذاره بمواجهته في حالة الامتناع عن التنفيذ بالإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية، وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تعطيل وامتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وفي السياق، ذكر المحامي فاضل أنه توجه لتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة بقسم شرطة عابدين، إلا أن العميد محمد شاهين، مأمور قسم عابدين، رفض تحرير المحضر، بحجة وجود تعليمات له بعدم تحريره.
واختتم فاضل بالتشديد على أنه "سيرسل تليغرافًا بملخص الواقعة للنائب العام، وسيتقدم بشكوى رسمية لرئيس نيابة عابدين للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتورطين فيها لما تمثله من إهدار لحق التقاضي ولدولة الدستور والقانون".