وتستند الدعوى التي أقامها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، من أجل وقف العمل بالقانون الذي مثّل ركيزة أساسية في معظم أحكام الحبس الصادرة ضد متظاهرين في السنوات الأربع الأخيرة، إلى إلغاء القانون من قِبل مجلس الشيوخ المصري في عام 1928، دون أن يُنشر قرار الإلغاء بالجريدة الرسمية.
وبحسب تقرير نشره "القاهرة لحقوق الإنسان" في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يثبت اعتراض الملك فؤاد الأول، حاكم البلاد وقتها، عليه وإعادته للبرلمان في أي شكل.
وتختصم الدعوى، رقم 26245 لسنة 71، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وهي الدعوى التي تداخل فيها عدد من المتضررين من القانون؛ لوقف قرار الإلغاء المؤجل منذ أكثر من ثمانين عاماً.
وفي جلسة اليوم، طلب محامي الحكومة أجلًا للاطلاع على مستندات القضية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، فيما صرحت للمُدّعين بالحصول على صورة رسمية من محاضر جلسات مجلس النواب وقت إلغاء القانون، باﻹضافة إلى ترجمة مخاطبات بين الملك فؤاد وسلطات الاحتلال اﻹنكليزي بخصوص القانون، وكان فريق الدفاع قد حصل على هذه الوثائق من دار الوثائق البريطانية.
في سياق متصل، قررت المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، حجز دعوى عدم دستورية جميع مواد "قانون التظاهر" لجلسة 6 مايو/أيار المقبل، للنطق بالحكم.
يشار إلى أنه إذا ثبت بالقطع أن إلغاء قانون التجمهر حدث منذ فترة من خلال حكم قضائي، يستوجب الإفراج عن كل المقبوض عليهم، لمخالفتهم قانون "التجمهر " و"التظاهر".
وبحسب حقوقيين، فإن دستور 1923 الصادر بموجبه قرار مجلس الشيوخ المصري بإلغاء قانون التجمهر يعطي مدى زمنيًا محددًا للملك للاعتراض على القانون وإعادته للمجلس مرة أخرى، وهو إجراء مشابه للدستور الحالي أيضًا، دون وضع مدة زمنية لنشر القوانين في الجريدة الرسمية.
ووفقًا لمبدأ وحدة الدولة والنظام السياسي، يتعين على الحكومة الحالية احترام كافة تعهداتها المحلية والدولية، وطبقًا لهذا المبدأ، على الدولة احترام قرار إلغاء هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية، خاصة أن المستندات الموجودة التي قدمها "مركز القاهرة لحقوق الإنسان" تثبت أن القانون أُلغي بالفعل.
وحول أثر وقف العمل بـ"التجمهر"، أوضح المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، أن احتمالية الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية ستعتمد على عدة عوامل؛ أولها حاجة الدولة لتعديل البنية التشريعية لها، بما فيها التعديلات التي طاولت القانون نفسه في الستينيات، بالإضافة إلى "قانون التظاهر" الذي يعتمد في ديباجته الرئيسية على قانون التجمهر بشكل أساسي، مشيرا في تصريحات صحافية، إلى أن قبول المحكمة للطلب لن يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين مباشرة.
وكان "مركز القاهرة" قد أرسل خطابًا لرئيس المجلس اﻷعلى للقضاء، في فبراير/شباط الماضي، من أجل وقْف تطبيق قانون التجمهر بالمحاكم المصرية، لحين صدور حكم القضاء الإداري في الطعن، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلمًا بقانون ملغى، بحسب نص الخطاب. كما أرسل "المركز" خطابًا لرئيس مجلس النواب يطالبه بأن يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر، اتساقًا وتطابقًا مع قرار البرلمان المصري، مجلس الشيوخ وقتها.
ويحاكم في مصر آلاف الشباب المعتقلين، الذين مارسوا حقوقهم في التعبير عن آرائهم من قضايا النظام السياسي الحاكم في البلاد، وفق قانون التجمهر.