تُصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق 51 متهماً، أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع.
وعقدت القضية على مدار 14 جلسة سابقة، بعدما أسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تتعلق بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، والاشتراك في الاتفاق على إعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث من دون ترخيص من السلطات.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وذكرت محكمة النقض أن الطعن المقدم استوفى الشكل المقرر قانوناً، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبت فساد الحكم، والضعف في الاستدلال. وأوضحت الحيثيات الصادرة بقبول الطعون أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وأربعة آخرين من أعوانه، وهم محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني، أدينوا بارتكاب جريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.
وأضافت المحكمة أن بديع وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، أدينوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية، كما دان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير، بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة.
وأكدت الحيثيات أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، إذ جاءت أسبابه عامة ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يستقى منها حكمٌ بالإدانة، حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، واستندت إلى تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم.
وأيضاً، جاء الحكم معوّلا ضمن ما عوّل عليه في إدانتهم على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين "اعترافهم" وهما محمود البربري وعبد الرحيم محمد، بتحقيقات النيابة العامة، على الرغم من التفاته عن الرد على ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي وإنكاره أمام النيابة والمحكمة.
وأعرض الحكم عما تمسك به الطاعن الأول، محمد بديع، من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضيتين رقمي 11531 و11818 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضًا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم 6187 لسنة 1818 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، باعتبار أن هذه الاتهامات سبق ووجهت إليهم في هذه الجنايات، وصدر حكم بقبول الطعن فيها جميعها.
يشار إلى أنه ترافع أمام محكمة النقض، الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، إذ بدأ مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين لعدد من الجلسات، فقد أصدرت الحكم على سبيل المثال على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم، والتي جرت فيها المرافعة الخاصة به، وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المتهمين.
وأضاف العوا في مرافعته أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، قد استندت إلى تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاما سياسيا بحق المتهمين، فإنها وفقا للقواعد التي أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلا لإدانة المتهمين، حيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيرا إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التي ذكرتها التحريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قد قضت في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهما من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.