مصر تصوّت على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة الزوجة

07 يونيو 2019
هل تُنصَف وابنها؟ (فايد الجزيري/ Getty)
+ الخط -

تصوّت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد المقبل، على مشروع قانون مقدّم من قبل حكومة مصر يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر تحت رقم 58 لسنة 1937، وذلك بهدف إنزال عقوبات جديدة على الزوج الممتنع عن دفع نفقة الزوجة بعد الطلاق لمدّة ثلاثة أشهر. وتعديل المادة 293 من قانون العقوبات ينصّ على الآتي: "كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري (نحو 30 دولاراً أميركياً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين". واشترط التعديل عدم رفع الدعوى القضائية ضد الزوج، إلا بناءً على شكوى من صاحب/ صاحبة الشأن. وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية حول تلك الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة "تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له، أو بنك ناصر الاجتماعي (حسب الأحوال)". أضاف التعديل أنّه "للمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة (حسب الأحوال)، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائياً".

كذلك أشار التعديل إلى أنّه "لا يرتب الصلح أثره إذا تبيّن أنّ المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي، كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدّم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور، وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها، بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها". وفي كل الأحوال "لا تنفذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته، أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن. ويصدر بتحديد تلك الخدمات، وقواعد وإجراءات تعليقها، وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".




في هذا الإطار، يقول مصدر برلماني بارز في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هيئة مكتب اللجنة انتهت إلى عدم مناقشة التعديلات المقدّمة من بعض النواب على قانون الأحوال الشخصية، انتظاراً لإعداد الحكومة مشروع قانون متكامل حول الأسرة يأخذ في الاعتبار مقترحات منظمات المجتمع المدني والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر، وذلك حتى تخرج التعديلات بصورة توافقية من دون الانحياز إلى طرف على حساب آخر". ويرجّح المصدر ذاته "عدم مناقشة تعديلات الأحوال الشخصية في الدورة التشريعية الحالية التي تنتهي بحلول يوليو/ تموز 2020، باعتبار أنّه من مشاريع القوانين الشائكة التي تحتاج إلى مزيد من التأنّي والدراسة"، مشيراً إلى أنّ "رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، رفض ضغوط عدد من النواب من أجل مناقشة القانون، بناءً على اتصالات أجراها مع الحكومة، ممثلة بوزارتَي العدل والتضامن الاجتماعي، وكذلك مؤسسة الأزهر".

تجدر الإشارة إلى أنّ أبو شقة الذي يشغل منصب رئيس حزب "الوفد"، كان قد فصل النائب محمد فؤاد من الحزب ومن كل تشكيلاته، على خلفية اقتراح تشريعي تقدّم به يمنح الطرف غير الحاضن حق استضافة الطفل في خلال مدّة تراوح ما بين 24 و48 ساعة، بغرض مساعدته في التعّرف عن قرب إلى ذويه وأقاربه والعيش في منزل الأب مع أسرته، بدلاً من نظام الرؤية المعمول به حالياً والذي يساهم في إحداث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن. في المقابل، تقدّمت قيادات في الهيئة العليا لحزب "الوفد"، في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، بخطاب رسمي إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، لإخطاره بقرار الهيئة المنتخبة للحزب في 27 مايو/ أيار 2015، القاضي بإلغاء قرار أبو شقة بفصل فؤاد (متحدث سابق باسم الحزب)، لمخالفة القرار إجراءات الفصل المنصوص عليها في المادة الخامسة من لائحة الحزب.

واتّهم خطاب تلك القيادات أبو شقة بـ"ممارسة الدكتاتورية" ضدّ كل من يعترض أو ينتقد أو يخالف رأيه، وهو ما يتنافى مع حرية التعبير والرأي، لافتاً إلى أنّ رئيس الحزب دعا إلى انتخابات هيئة عليا مخالفة للائحة (دستور الحزب) وتورّط في مساومات مالية لبيع مقاعد ومناصب في داخل الحزب لأشخاص سيّئي السمعة في مقابل التبرع بمبالغ مالية للحزب.



وتُعَدّ قضايا الطلاق وحقّ الرؤية والنفقة وترتيب الأب في الحضانة أكثر المسائل شيوعاً في المحاكم المصرية، وقد تزايدت في ضوء الارتفاع الكبير الذي شهدته البلاد في أسعار الخدمات والسلع الأساسية أخيراً، الأمر الذي دفع منظمات نسوية عدّة إلى المطالبة بإدخال تعديل على قانون الأحوال الشخصية يقضي بـ"ألا تقل قيمة النفقة عن 25 في المائة من دخل الزوج، ووجوب نفقة الأبناء على أبيهم حتى إتمام تعليمهم الجامعي".