مصر: تغريم وحبس من يؤجر عقاراً دون إخطار الشرطة

13 مايو 2019
أقرت اللجنة التشريعية بالبرلمان التعديلات (Getty)
+ الخط -

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، يقضي بتوقيع عقوبات الغرامة والحبس ضد كل من يؤجر عقاراً من دون إخطار قسم الشرطة، بدعوى تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للتعديل بأنه يستهدف مواجهة خطر جرائم الإرهاب التي تُهدد الدولة، وسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، أو توفير الملاذ الآمن لهم، أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيداً عن أعين الجهات المختصة، في ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب.

ونص التعديل على "أن تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة، أو تحصل عنها. ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية".

كما نص على "أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أجر عقاراً أو وحدة سكنية من دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار (أيهما أقرب)".

ونص كذلك على "أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة، قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به. ويُعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين".

وادعت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم، وإخفاء الأسلحة، والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، وإيواء العناصر الإجرامية، من خلال وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

في سياق آخر، أرجأت لجنة الاتصالات في البرلمان حسم المادة المستحدثة تحت رقم (35) بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والتي تنص على عدم جواز رفع أو تحريك الدعوى الجنائية، إلا بناءً على طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وقال رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات، محمد حجازي، إن إسناد تحريك الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة يُنذر بتقدم المواطنين بالآلاف من الشكاوى فور صدور القانون، وذلك لكل متضرر من إرسال رسالة ترويجية له، بما يثقل كاهل القضاء وجهات إنفاذ القانون بالدعاوى القضائية، على حد تعبيره.


وأضاف حجازي أن كافة التشريعات العالمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ليس بها عقوبات سالبة للحريات، غير أنها تعد إحدى ركائز فلسفة التشريعات المصرية، وبالتالي قصرت عقوبات الحبس في القانون على جرائم انتهاك البيانات الشخصية عبر الحدود، أو فيما يخص "البيانات ذات الحساسية".

كان ممثلو عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد حذروا مجلس النواب، في اجتماع سابق للجنة، من تمرير مشروع القانون في صورته المقدمة من الحكومة، اعتراضاً على تضمنه العديد من العقوبات السالبة للحريات، بما يؤثر بشكل سلب في اتخاذ تلك الشركات قرارات بالاستثمار في مصر.