مصر: حبس وغرامة لردع تجاوزات السكك الحديدية

22 ابريل 2018
حظر حيازة أي مكونات تخص سكة الحديد دون سند(Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديل بعض أحكام القرار في قانون رقم 227 لعام 1959، في ما يتعلق بنظام السفر بالسكك الحديدية، مع إرجاء تصويته النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى جلسة لاحقة، كونه يتطلب موافقة غالبية ثلثي أعضاء البرلمان.

ويهدف مشروع القانون، بحسب تقرير لجنة مشتركة تضم لجنتي النقل والمواصلات والشؤون الدستورية في البرلمان، إلى تنظيم السلوك الذي أدى إلى انخفاض معدلات الأمن والسلامة العامة، وسوء الخدمة، وانتشار ظاهرة السوق السوداء، والباعة الجوالين، وتهالك مكونات المنظومة، لتقديم خدمة مميزة تتسم بالأمان والدقة والنظافة، ووضع معايير للجودة، وتجريم الأفعال التي تسبب أضراراً للبنية التحتية.

أضاف مشروع القانون سبعة بنود إلى المادة 10 مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر في السكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب سكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.



كما تضمنت البنود المضافة حظر الوجود داخل حرم سكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص سكة الحديد من دون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر سكة الحديد أو على سكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر إلى جوار خطوط السكك الحديدية من دون تصريح مسبق من الهيئة.

وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على المجلس، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالاً أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه (نحو 1138 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكماً من أحكام المادة 10 مكرراً من هذا القانون. ورأت اللجنة المشتركة أن تكون للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين الحبس من يوم حتى ثلاث سنوات والغرامة من جنيه وحتى 20 ألف جنيه، وفق جسامة الفعل وملابسات ارتكابه، بما يحقق أقصى درجة من العدالة والردع.