وقال الأمين العام لمجلس النواب، أحمد سعد الدين، إن تقرير المجلس حول أسباب الرفض تضمن ملاحظات اللجنة الخاصة للقوى العاملة، التي نظرت القرار، ورفضته بعد مناقشته خلال اجتماعاتها، وأصدرت تقريراً عُرض خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر ومناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان.
وصوّت النواب على رفض القانون، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بغالبية 332 عضواً، مقابل 153 صوتوا لصالحه، ويعد القانون الوحيد الذي رفضه المجلس منذ بدء انعقاده، بعدما وافق على 341 قراراً بقانون صادر من رئيس الجمهورية، في غياب المجلس التشريعي.
وتتحايل الحكومة، بمباركة الرئيس السيسي (الذي انتقد رفض النواب للقانون في وقت سابق)، على قرار البرلمان برفض الخدمة المدنية، وأعلن عدد من وزرائها أن القانون ما زال سارياً، طالما لم يُنشر قرار بإلغائه في الجريدة الرسمية من رئيس الجمهورية، وهو ما ليس له سند في الدستور أو لائحة البرلمان.
وقال النائب المستقل، كمال أحمد، في تصريح خاص، إنّ "النواب يعلمون أن الحكومة تتحايل على قرار مجلسهم، إلا أنهم يغضّون الطرف لتجنب حدوث أزمة في رواتب العاملين بجهاز الدولة الإداري، خلال شهر فبراير/شباط الجاري، كما تحذر الحكومة، ولحين إصدار البرلمان قانوناً جديداً عادلاً ينظم شؤون العاملين بالدولة في وقت قريب".
وقالت مصادر برلمانية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المذكرة تضمنت عدم دستورية بعض مواد القانون، بعدما نصّت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات، والمصالح، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لنصوصه، بما يخالف المواد 9 و14 و53 من الدستور، ويعتبر إهداراً لمبدأ المساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص".
وأشارت المصادر، إلى مخالفة "الخدمة المدنية" قانون الحد الأدنى للأجور، الذي أقرّ أن الحد الأدنى للراتب (1200 جنيه)، في حين نص القانون على مبلغ (735 جنيهاً) كأجر أساسي، وتخفيض الأجر الصافي الذي يتقاضاه العاملون عبر اقتطاع الضرائب، واشتراكات التأمينات من جداول الأجور الملحقة بالقانون.
كما تتناول المذكرة تحديد القانون لساعات العمل الأسبوعية بألّا تقل عن 35 ساعة، لكن لم ينص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، كما لم ينص على المقابل المادي لعدد ساعات العمل التي تزيد عن الحد الأدنى، وأحالت (المادة 40) من القانون تحديد المقابل المادي للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت أسباب الرفض منح سلطات واسعة للرئيس المباشر في وضع تقارير التقييم للعاملين، من دون مراعاة وجود طرف ثالث، حال وجود خصومة بين العامل ورئيسه المباشر، وإطلاق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين، وفقاً لنص (المادة 26)، التي لا تلزمها بالرد على تظلماتهم، وربط استمرار الموظف في وظيفته، وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقارير الكفاية، وإمكانية فصل الموظف استناداً إلى تلك التقارير.
ولفتت المذكرة، إلى أن القانون يفتح باب المحسوبية والتودد، والتقرب للمسؤول، ويهدر الفرص على أصحاب الكفاءات من خلال إعطاء الرئيس المباشر في العمل التحكم في وضع تقارير الكفاءة السنوية في المواد (26 و27 و28) من القرار، دون ضوابط أو لجان.
وأشارت المذكرة، إلى عدم مواكبة القانون لارتفاع الأسعار، وخفض الرواتب في ظل إقرار العلاوة الدورية بنسبة 5 في المائة، من الأجر الوظيفي، في ظل وصول معدل التضخم إلى 10.6 في المائة، وإلغاء العلاوة الاجتماعية.
كما تضمنت المذكرة الاعتراض على (المادة 64) من القانون، حيث يرى النواب أنها تزيد من شيوع الفساد، حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق في المخالفات التى يقترفها الموظف، إذا انتهت خدمته، إلغاء محو الجزاءات"، خلافاً لما استقر عليه رأي المحكمة الدستورية العليا.
كما وضع القانون معياراً جديداً لتحديد المخالفات، يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضاؤه من الموظف. ولفتت المذكرة إلى أن هذه المادة تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين، ثم فرض غرامة عليهم لا تتعدى مبلغ (20 ألف جنيه) فقط.
اقرأ أيضاً: البرلمان المصري يسقط قانون الخدمة المدنية