عدّلت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، المادة الثانية من مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات المقدم من الحكومة، التي أعادها البرلمان في جلسة أمس إلى لجنة من أجل ضبط صياغتها بعد جدال حولها، إذ أضافت اللجنة كلمة "أو أحرز" بدلاً من كلمة "حاز"، من دون إجراء تعديلات أخرى على المادة.
ونصت المادة بعد التعديل على أنه "يُعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات في أثناء انعقادها - من دون مقتضى - أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أياً من الأجهزة التقنية الحديثة التي تساعد على ارتكاب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في القانون، بغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه (310 دولارات)، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (620 دولاراً)، ومصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، إن نص المادة بات منضبطاً بعد التعديل، وإنها تستهدف منع حيازة أو إحراز الهاتف المحمول، أو غيره من الأجهزة داخل اللجنة، في إطار تشديد عقوبة الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، التي تصل في حدها الأقصى إلى الحبس لمدة لا تقلّ عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، مع توقيع غرامة تراوح بين 100 إلى 200 ألف جنيه (6200 إلى 12400 دولار) بموجب القانون.
ونصّ مشروع القانون على حرمان التلميذ الذي يرتكب غشاً، أو شروعاً في الغش، أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، وأن يُعَدّ راسباً في كل المواد، وفي ما يخصّ الامتحانات الأجنبية، يُحرم التلميذ أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة دورين متتاليين، وفقاً للنظام المصري، كذلك يُحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأورد القانون عقوبة الحبس السالبة للحرية في بعض مواده، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها في مصر، والخاصة بحقوق الطفل، لما أورده من عقوبات سالبة لحرية التلاميذ في حالة التورط في وقائع الغش، فضلاً عن تعارض التشريع مع قانون الطفل المصري، ومخالفته كذلك للأطر والاتجاهات الدولية في منظومة التعليمية الحديثة.