نفّذت إدارة سجن برج العرب، شمال مصر، صباح اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق أربعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "تفجير استاد كفر الشيخ"، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في الإسكندرية، في 19 يونيو/حزيران الماضي، أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وأعربت ممثلة الضحايا أمام "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، داليا لطفي، عن صدمتها من "جرأة النظام في مصر على إهدار الحق في الحياة، دون أي اعتبار لضمانات المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين المحلية حتى لعتاة المجرمين، فضلاً عن شباب ليست لهم أي سجلات إجرامية، وانتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب".
وأوضحت لطفي: "تعرَّض الضحايا الأربعة لطفي إبراهيم خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح عبد الله يوسف، وعبد الهادي السحيمي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والتعذيب الذي شمل التعليق من الساقين لساعات، والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية".
وأضافت "تجاهل القاضي كل شكاوى التعذيب، ولم يفتح أي تحقيق في الاعتقال والاحتجاز والتعذيب بصورة غير مشروعة. كما تجاهل تقارير الطب الشرعي التي تثبت التعذيب، وتجاهل شكاواهم بالتحقيق معهم بدون محامٍ، وتجاهل أنه لا يوجد دليل إدانة واحد غير اعترافات لطفي إبراهيم خليل، التي انتزعت تحت التعذيب بعد أن قيل له حرفياً (لو ما اعترفتش هنقتلك ونرمي جنبك رصاصتين ونقول إرهابي)".
وتجاهل القاضي العسكري تقرير الخبير الفني الذي يثبت استحالة صحة اعترافات لطفي بتفجير بوابة ملعب كفر الشيخ بـ"الريموت كونترول"؛ لاستحالة وقوع التفجير عن طريق التحكم عن بُعد. فضلاً عن أنه وفقاً لمذكرة التحريات العسكرية ونتيجة معاينة الكاميرات الموجودة بمكان الحادث تبين أن الكاميرات لم ترصد مرتكبي الواقعة لبعد مسافة الكاميرات، ولوجود عوائق مثل الأشجار.
وقدمت ممثلة الضحايا شكاوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تشمل كل الأدلة على عدم عدالة المحاكمة، وعدم ثبوت التهم المنسوبة للضحايا، وقد أصدرت اللجنة توصيتين في مارس/آذار 2016، وفي يوليو/تموز 2017، تطالبان بوقف حكم الإعدام، والتحقيق في شكاوى التعذيب، لأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما أن مثل هذه الشكاوى حال صحتها، تعني أن مصر انتهكت أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت اللجنة النظر إلى المبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة وتقديم المساعدة القانونية في أفريقيا التي اعتمدتها اللجنة في 2001، لاستكمال الميثاق الأفريقي الذي ينص على أن "الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو تحديد الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها العسكريون، ولا ينبغي للمحاكم العسكرية بأي حال من الأحوال أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين".
وطالبت اللجنة النظام في مصر، بـ"تعليق فوري لأحكام الإعدام، والتحقيق الكامل في الادعاءات المذكورة لإثبات صحتها، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بشأن المحاكمة العادلة، ووقْف جميع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وضمان حق الضحايا في التماس العفو أو العفو أو التخفيف من خلال عملية شفافة.