طالب نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، بسرعة العمل على تحديث المحاكم، وتغيير الطريقة اليدوية المتبعة في كتابة محاضر الجلسات، وتسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمات بالصوت والصورة، بهدف حماية حقوق المتهمين، وتحقيق أداء أمثل لكل من القضاة، وأعضاء النيابة، والمحامين.
ودعا عاشور، في جلسة استماع عقدتها اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأربعاء، بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إلى إعداد مشروع جديد، على اعتبار أن القانون القائم يعبر عن عهود متباينة، وحالات دستورية مختلفة، بما انعكس على نصوصه من أوجه للتناقض، مشيراً إلى أن نقابته ستقدم اقتراحاتها مكتوبة عن القانون فور الانتهاء منها.
وأفاد عاشور بوجود قانون خاص عن قضايا الإرهاب في أغلب دول العالم، وآخر مرتبط بالإجراءات الجنائية المتبعة في القضايا الأخرى، مشدداً على أهمية الفصل بين قانون الإجراءات الجنائية في عمومه، وبين الإجراءات المتبعة في جرائم الإرهاب لطبيعتها الخاصة، وارتباطها بفترة زمنية، وترجمة مواد الدستور عن ضمانات المتهمين، والدفاع، إلى نصوص إجرائية.
من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية النيابية، بهاء الدين أبو شقة، إن هناك ضرورة في النص بالقانون على استخدام الوسائل الإلكترونية، وبحث إمكانية تسجيل المرافعات في المحاكم، خاصة أن كثيراً من البلدان العربية تستخدم هذه الآليات، بينما ما زالت المحاكم في مصر تكتب المرافعات بخط الأيدي على الورق.
وأضاف أبو شقة أن الهدف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو الوصول إلى محاكمات ناجزة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام، وصولاً إلى عدالة منصفة تتحقق فيها كافة الضمانات، منبهاً إلى ضرورة أن يتضمن القانون في صورته الجديدة بدائل للحبس الاحتياطي، وقصره على حالات الضرورة فقط.
وبحسب أبو شقة، فإن الحبس الاحتياطي من المسائل الجوهرية في القانون، ولا بد من جعله أضيق الحدود، ووضع ضوابط له بما يتفق مع نصوص الدستور، وعدم التوسع في استخدامه مثلما يحدث في بعض الحالات، التزاماً بالضمانات الدستورية للمواطنين، لأن الأصل في المتهم أنه بريء إلى أن تثبت إدانته.
كما أشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين النص على مستشار الإحالة بالقانون الجديد، والمادة (189) من الدستور، الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق، موضحاً أن مستشار الإحالة سيتولى آليات التحقيق، فيما توجه النيابة الاتهامات، لأنه ليس من المنطقي أن تكون النيابة العامة هي جهة التحقيق، وتوجيه الاتهام، معاً.
واعتبر رئيس اللجنة أن عودة مستشار الإحالة في القانون باتت أمراً وجوبياً، كحلقة وسطى بين سلطتي التحقيق والاتهام، وإصدار الحكم، مشيراً إلى أن نصوص مستشار الإحالة بالقانون، قبل إلغائها في عام 1981، كان تمنحه سلطة إصدار قرار بأنه لا وجه للقضية، وإعادة القضية للنيابة مرة أخرى، إضافة إلى فحص طلبات الدفاع، وهو ما لا تملكه محكمة الجنايات.
واختتم أبو شقة بالقول إن "الحصانة الممنوحة لنواب البرلمان، والقضاة، والدبلوماسيين، وغيرهم من الذين ميزتهم التشريعات المصرية، ليست لذواتهم، وإنما لأداء عملهم في إطار من الحرية، وبشكل فعّال"، داعياً إلى توافر تلك الضمانات في المحامين أثناء المحاكمات، حتى يؤدوا أعمالهم من دون رهبة، وفي حرية كاملة".