الأردن يُخضع العمالة السورية للرسوم والغرامات بدءاً من يوليو الماضي

26 نوفمبر 2024
مجلس الوزراء الأردني في جلسته 23/11/2024 (صفحة المجلس/فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء العمالة السورية المخالفة من رسوم تصاريح العمل والغرامات حتى 30 يونيو 2024، بشرط تصويب أوضاعهم قبل 1 يونيو 2025، مع استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات لتصويب أوضاع العمالة الوافدة.

- أكدت وزارة العمل الأردنية انتهاء الإعفاء الممنوح منذ 2016 في يونيو 2024، مع إلزام العمالة السورية بإصدار تصاريح عمل وفقاً لنظام رسوم تصاريح العمل، باستثناء العاملين في المصانع المستفيدة من تسهيل قواعد المنشأ وبرنامج "النقد مقابل العمل".

- تقتصر المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها على المهن المسموح للعمالة غير الأردنية، مع إصدار حوالي 350 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016.

قرَّر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة في الأردن عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 1/7/2024.

وقال بيان رسمي إن ذلك يعني إعفاء العمالة السورية المخالفة من رسوم تصاريح العمل والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليها لتاريخ 2024/6/30. واشترط القرار للاستفادة من مضمونه تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 1/6/2025. وستعمل الحكومة حسب البيان خلال الفترة المقبلة على اتِّخاذ قرارات أخرى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيَّات.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد أكدت أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منذ عام 2016 انتهى في نهاية شهر يونيو/حزيران 2024، مؤكدة أن العامل السوري ملزم بإصدار تصريح عمل، وفقاً لنظام رسوم تصاريح العمل، وأسوة بباقي العمالة غير الأردنية.

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود، في تصريحات سابقة، أن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج "النقد مقابل العمل"، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح أن العمالة السورية كانت معفاة من رسوم تصاريح العمل ولم تكن معفاة من إصدار تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016، التزاماً من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.

وعن المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها، أكد أنها تنحصر فقط بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى العمل بها. وأشار إلى أن العامل السوري مُلزم بإصدار تصريح عمل اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران 2024، وفقاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته، أسوةً بباقي العمالة غير الأردنية. وأصدرت وزارة العمل حوالى 350 ألف تصريح عمل في "مهن محددة" للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016 .

المساهمون