وافق مجلس الوزراء القطري على قرار بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
وأشار بيان مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن القرار يأتي اتساقاً مع سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها.
كما يأتي القرار تنفيذاً لأحكام قانون "حماية المستهلك" التي تحظر على المزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وفي إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها بما يتيح أسعاراً مناسبة لجميع الأطراف سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين.
وحدد قانون حماية المستهلك 9 أسس للزيادة في أسعار السلع والخدمات، منها ارتفاع سعر تكلفة السلعة أو الخدمة عالمياً، أو زيادة سعرها من المصدر، وتأثر السلعة أو الخدمة الواردة بطلب الزيادة بنسبة التضخم في قطر، وسعر السلعة في الدولة المجاورة، وقيمة صرف العملة عن الاستيراد، ومدى توفر سلع أو خدمات بديلة بالسوق المحلية، ومعدل سعرها، ومستوى المنافسة الموجود بالسوق الذي تنتمي إليه السلعة أو الخدمة موضوع الطلب، إضافة إلى سعر السلعة أو الخدمة خلال السنوات الثلاث الماضية ونسبة الزيادة السنوية، وتاريخ إدخال آخر زيادة عليه، والتغييرات الحاصلة في حجز أو مقدار السلعة خلال السنوات الثلاث الماضية.
يشار إلى أن الحملات التفتيشية لمراقبي وزارة التجارة والصناعة، خلال مارس/ آذار الماضي، حول مدى تقيد المحال التجارية بقانون حماية المستهلك، ضبطت 163 مخالفة تنوعت بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعمل عروض ترويجية وتخفيضات دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها.