- المشروع واجه جدلًا ولكن تمت الموافقة النهائية عليه بعد تعديلات تضمن حق العلاج وتحافظ على الخدمات الطبية الإلزامية، مع التأكيد على شفافية الإجراءات والحفاظ على الأمن القومي.
- واجه المشروع معارضة من الحزب المصري الديمقراطي وآخرين، لكن تمت الموافقة على تعديلات تسمح بزيادة نسبة الأطباء الأجانب وتحدد شروط منح التزام المرافق للمستثمرين، مع التأكيد على عودة المنشآت للدولة في نهاية المدة دون مقابل.
قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إن "منح المستثمرين حق الانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعاً أو وليد اليوم، وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية، وآخرها الدستور الحالي في المادة الـ32 منه، التي نصت على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة أو التزام المرافق العامة إلا لمدة لا تجاوز 30 عاماً".
وأضاف جبالي، عقب موافقة البرلمان النهائية على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يوم الاثنين، أن "الغرض من هذا التشريع ليس بيع المستشفيات الحكومية، أو الإضرار بمصالح المواطنين، كما يشاع، وإنما تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية، وهو أمر لا يخالف أحكام الدستور".
وادعى رئيس مجلس النواب المصري أن "مشروع القانون لم يمرر في عجالة أو من دون بحث جيد"، مؤكداً أن "لجنة الصحة في المجلس عقدت جلسات عدة للاستماع إلى الآراء المتباينة حول القانون، وأدخلت تعديلاتها خلال المناقشات الفنية، والتي كان لها عظيم الأثر في إعادة صياغة بعض المواد للتأكيد على حق المواطن في العلاج، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية التي تقدمها الدولة، وكذلك مراعاة اعتبارات الأمن القومي"، حسب تعبيره.
وزاد جبالي أن "الحكومة كانت قادرة على منح التزام المنشآت الصحية العامة من دون الحاجة إلى التقدم بمشروع القانون، والاكتفاء بالقواعد الواردة في القوانين القائمة، ومنها المواد من 668 حتى 673 بالقانون المدني، ومواد قانون التزامات المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947".
اعتراض على انتفاع المستثمرين بالمرافق العامة
من جهته، أعلن ممثل الحزب المصري الديمقراطي في البرلمان، إيهاب منصور، رفض الحزب مشروع القانون، إثر رفض مقترحه الخاص بـ"عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل أو المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث، في ضوء التزام الدولة بتقديم هذه الخدمات للمواطنين بالمجان"، وكذلك مقترحه المتعلق بـ"إلغاء منح المستثمرين حق إدارة وتشغيل المنشآت الصحية القائمة، والاكتفاء بالمنشآت الجديدة".
وقال النائب أحمد الشرقاوي إنه بإقرار القانون "بات حصول المواطن غير القادر مالياً على سرير في قسم الرعاية الفائقة أمراً في غاية الصعوبة، لأن المستثمر سيختار بعناية المستشفيات الحكومية التي تشهد إقبالاً كبيراً من المرضى من أجل تحقيق الأرباح، ما يؤثر بطبيعة الحال في أسعار الخدمة العلاجية، ويثقل كاهل المصريين بمزيد من الأعباء".
وكان المجلس قد وافق على تعديل نسبة استقدام الأطباء الأجانب في المنشآت الصحية الخاضعة لأحكام القانون إلى 15% للمنشآت القائمة، و25% للمنشآت الجديدة، وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية.
وأجاز القانون منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، شرط الحفاظ على ما تشمله من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وأن تتوفر في الملتزم الخبرات اللازمة للتشغيل. ونص القانون على ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد عن 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام من دون مقابل، وفي حالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه، أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية، ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، وموافقة الجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية.