قررت السلطات الجزائرية وضع الجمعيات والمنظمات غير الربحية، تحت جهاز مراقبة التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال، في إطار إنفاذ تشريعات تخص الوقاية من عمليات تبييض الأموال، ومكافحة التمويلات المشبوهة وغير المشروعة ومنع تمويل الإرهاب.
وتضمّنت مسودة تعديلات جديدة لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وضع التمويلات المتأتية لصالح الجمعيات الخيرية وغير الربحية، قيد المراقبة المناسبة من قبل الهيئات المختصة.
ونصت المسودة على "إخضاع أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها إلى المراقبة من طرف هيئة مختصة تتولى وضع القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الربحية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وقال وزير العدل رشيد طبي، خلال عرضه مسودة التعديلات على اللجنة القانونية للبرلمان، مساء أمس، إن هذه التعديلات، تدخل ضمن جهود تكييف التشريعات الجزائرية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وضمن مسعى السلطات لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية.
كما أشار إلى أن "هذه الحماية أصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وضرورة التجاوب مع متطلبات تكييف منظومتنا القانونية مع التزامات الجزائر الدولية، في إطار تقوية التعاون الدولي في مجالات محاربة الجريمة المنظمة، خاصة منها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
ويحظر قانون الجمعيات في الجزائر، بشكل مشدد، حصول الجمعيات والمنظمات المحلية، مهما كانت طبيعة نشاطها، على أي تمويل خارجي لأنشطتها، ومن أية جهة خارجية، إلا بإشعار مسبق وبرخصة وموافقة من السلطات.
وتنص التعديلات على "الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المالية والتحويلات التي تجري على المستوى الوطني والدولي، لمدة 5 سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية، ووضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، تشمل الرقابة على النشاط التجاري، أخذاً بعين الاعتبار المخاطر المترتبة على أي تمويل غير قانوني".
وينص التشريع الجديد على مصادرة الأموال حتى في حال غياب حكم بالإدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا تنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية، والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.