وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978، في شأن تحقيق العدالة الضريبية، وإقرار ضريبة بمبلغ 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج، عن الرحلات الجوية التي تبدأ من الأراضي المصرية بالنسبة للدرجتين الأولى ورجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية.
ونص التعديل على أن تسري الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل الضريبة المنتفع بالتذكرة المجانية، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، حسين عيسى، تقرير اللجنة حول التعديل، قائلا إنه يتسق مع توجه القيادة السياسية، والحكومة نحو اتخاذ إجراءات تستهدف زيادة حصيلة الضرائب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتيسير سبل نفاذ المصريين إلى أعمالهم خارج البلاد.
من جهته، أوضح وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، أن التعديل التشريعي يستهدف المسافرين بواسطة الطائرات، ولن يتم تطبيق الضريبة على السفر البري أو البحري.