وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تنظيم إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في جلسة طارئة، مساء الإثنين، إيذاناً بتوقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام، بناءً على القرض الروسي لمصر بنحو 25 مليار دولار، والذي يعد الأكبر في تاريخها.
وأقر البرلمان، الموالي للسيسي، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية، وثالث بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم (7) للعام 2010.
وتمسكت الحكومة، ممثلة في وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بعدم إدخال أعضاء البرلمان لأي تعديلات على مشروعات القوانين الثلاثة، بدعم من رئيس البرلمان، علي عبد العال، ما دفع عدداً منهم لمغادرة القاعة، اعتراضاً على عدم الأخذ بمقترحاتهم، ومن بينهم نائب حزب التجمع، عبد الحميد كمال، الذي تقدم بمذكرة احتجاجية لعبد العال.
وفي مذكرته، عزا كمال امتناعه عن التصويت لعدد من الملاحظات الجوهرية، تتمثل في عرض التقرير الخاص بالتشريعات قبل دقائق معدودة من مناقشتها، بشكل يُصادر حق النواب في الإطلاع، وعدم تحقيقها طموحات المصريين في إنشاء المحطات النووية بشكل أفضل، علاوة على التوسع في الإعفاءات الجمركية للمقاولين من الباطن.
وشهدت مناقشات قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية، حالة من الجدل حول صياغة المادة السابعة، بعد مطالبة نواب بالتفريق ما بين السلعة المستوردة، ومثيلتها من المنتج المحلي، في ضوء إعفاء ما يستورده الجهاز من أدوات وأجهزة ومواد لازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك والضرائب والرسوم.
وبينما رفض البرلمان جميع الاقتراحات المقدمة من النواب على القانون، إلا أنه أقر اقتراح رئيس ائتلاف دعم مصر (ممثل الغالبية)، محمد السويدي، بشأن إعفاء المكاتب الاستشارية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح، وعدد العمالة الأجنبية، المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز.
ووافق مجلس النواب على إضافة فقرة إلى نص المادة (15) من القانون، بناءً على طلب وزير شؤون مجلس النواب، تشترط "الحصول على موافقة الجهات المعنية" في بعض المهام أو الأعمال المؤقتة التي يعهد بها الجهاز إلى الأجانب، طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للقانون من قواعد، مع إعفائها من الضرائب.
فيما اقتصرت التعديلات على قانون إنشاء هيئة المحطات النووية، على إضافة ممثلين عن وزير الدفاع، وجهاز الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتوصيفها أنها "هيئة رقابية ذات طبيعة خاصة"، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وتوفيق النص القانوني مع نص اتفاقية "فيينا" حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
ورأت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية عن القانون، أنه جاء لتذليل المعوقات القانونية التي اعترضت عمل الهيئة في تحقيق أهدافها، مع منح مفتشيها صفة مأموري الضبط القضائي، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية بشكل يواكب النظم المتعارف عليها دولياً في مجال الأمان النووي والإشعاعي، باعتبار أن مصر في طريقها لإنشاء أول محطة نووية في الضبعة.
ووافق البرلمان على اقتراح رئيسه بحذف كلمة "مستقلة" من المادة الأولى بالقانون، لتنص على "إنشاء هيئة ذات طبيعة خاصة، تتبع وزير الكهرباء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، بحيث يكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر أو خارجها"، بدعوى أن الهيئة العامة تُشكل جزءاً من السلطة التنفيذية.
إلى ذلك، وافق البرلمان على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والنص على مسؤولية وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والطيران المدني، والنقل، وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن، وحماية المواد المشعة، طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية.
وحدد القانون ضوابط منح الترخيص، والأذون المنصوص عليها، مقابل سداد رسوم محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، أو الخاصة بتحلية المياه، بواقع 3 ملايين جنيه للأذن الواحد، مع إقرار رسم الترخيص بالتشغيل بنسبة واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً، أو من ثمن إجمالي المياه المُحلاة سنوياً.
وأقر البرلمان، الموالي للسيسي، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية، وثالث بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم (7) للعام 2010.
وتمسكت الحكومة، ممثلة في وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بعدم إدخال أعضاء البرلمان لأي تعديلات على مشروعات القوانين الثلاثة، بدعم من رئيس البرلمان، علي عبد العال، ما دفع عدداً منهم لمغادرة القاعة، اعتراضاً على عدم الأخذ بمقترحاتهم، ومن بينهم نائب حزب التجمع، عبد الحميد كمال، الذي تقدم بمذكرة احتجاجية لعبد العال.
وفي مذكرته، عزا كمال امتناعه عن التصويت لعدد من الملاحظات الجوهرية، تتمثل في عرض التقرير الخاص بالتشريعات قبل دقائق معدودة من مناقشتها، بشكل يُصادر حق النواب في الإطلاع، وعدم تحقيقها طموحات المصريين في إنشاء المحطات النووية بشكل أفضل، علاوة على التوسع في الإعفاءات الجمركية للمقاولين من الباطن.
وشهدت مناقشات قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية، حالة من الجدل حول صياغة المادة السابعة، بعد مطالبة نواب بالتفريق ما بين السلعة المستوردة، ومثيلتها من المنتج المحلي، في ضوء إعفاء ما يستورده الجهاز من أدوات وأجهزة ومواد لازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك والضرائب والرسوم.
وبينما رفض البرلمان جميع الاقتراحات المقدمة من النواب على القانون، إلا أنه أقر اقتراح رئيس ائتلاف دعم مصر (ممثل الغالبية)، محمد السويدي، بشأن إعفاء المكاتب الاستشارية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح، وعدد العمالة الأجنبية، المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز.
ووافق مجلس النواب على إضافة فقرة إلى نص المادة (15) من القانون، بناءً على طلب وزير شؤون مجلس النواب، تشترط "الحصول على موافقة الجهات المعنية" في بعض المهام أو الأعمال المؤقتة التي يعهد بها الجهاز إلى الأجانب، طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للقانون من قواعد، مع إعفائها من الضرائب.
فيما اقتصرت التعديلات على قانون إنشاء هيئة المحطات النووية، على إضافة ممثلين عن وزير الدفاع، وجهاز الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتوصيفها أنها "هيئة رقابية ذات طبيعة خاصة"، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وتوفيق النص القانوني مع نص اتفاقية "فيينا" حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
ورأت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية عن القانون، أنه جاء لتذليل المعوقات القانونية التي اعترضت عمل الهيئة في تحقيق أهدافها، مع منح مفتشيها صفة مأموري الضبط القضائي، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية بشكل يواكب النظم المتعارف عليها دولياً في مجال الأمان النووي والإشعاعي، باعتبار أن مصر في طريقها لإنشاء أول محطة نووية في الضبعة.
ووافق البرلمان على اقتراح رئيسه بحذف كلمة "مستقلة" من المادة الأولى بالقانون، لتنص على "إنشاء هيئة ذات طبيعة خاصة، تتبع وزير الكهرباء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، بحيث يكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر أو خارجها"، بدعوى أن الهيئة العامة تُشكل جزءاً من السلطة التنفيذية.
إلى ذلك، وافق البرلمان على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والنص على مسؤولية وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والطيران المدني، والنقل، وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن، وحماية المواد المشعة، طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية.
وحدد القانون ضوابط منح الترخيص، والأذون المنصوص عليها، مقابل سداد رسوم محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، أو الخاصة بتحلية المياه، بواقع 3 ملايين جنيه للأذن الواحد، مع إقرار رسم الترخيص بالتشغيل بنسبة واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً، أو من ثمن إجمالي المياه المُحلاة سنوياً.