استمع إلى الملخص
- تعرض أشرف عمر للضرب والتعذيب أثناء وبعد القبض عليه، واختفى قسرياً لعدة أيام قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة، حيث وجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
- القبض على عمر جاء بسبب رسوماته الساخرة، مما يخالف مواد الدستور المصري التي تحمي حرية الإبداع وتمنع العقوبات السالبة للحرية بسبب الأعمال الفنية.
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس المترجم ورسام الكاركاتير المصري أشرف عمر لمدة 15 يوماً، للمرة الثالثة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر مكالمة فيديو من دون حضور عمر بشخصه، وبشكل إجرائي روتيني استمر دقائق معدودة من دون تحقيقات.
ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة حيث بدأ تعاونه مؤخراً، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.
أشرف عمر تعرّض للضرب والتعذيب
أكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الماضية أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية أثناء وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفياً قسراً لأيام عدة. ووفقاً لزوجة عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه واقتادته "معصوب العينين" إلى مكان غير معلوم.
وظهر رسام الكاركاتير في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري. ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل". وجاء القبض عليه على خلفية رسوماته، ثم تعرّض للإخفاء القسري، ما يعني أنه تعرّض لإجراءات تخالف مواد الدستور المصري، خاصة المادتين 67 و36.
وتكفل المادة 67 من الدستور المصري "رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم"، مؤكدةً على أنه "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". كما تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه".