دعت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية، الرئيس قيس سعيد، إلى سحب المرسوم الجديد المتعلّق بجرائم الاتصال والمعلومات فوراً، من أجل "حماية حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد"، كما عبّرت عن خوفها من "الانحراف بهذا القانون نحو التضييق على الحريات وترهيب النشطاء والاعلاميين والحقوقيين والمعارضين".
وأصدرت أكثر من 30 جمعية ومنظمة حقوقية، بياناً مشتركاً، مساء أمس الأربعاء، حول المرسوم 54 لسنة 2022، الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وما تضمنه من أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
ومن الموقّعين على البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات ونقابة الصحافيين ومحامون بلا حدود وغيرها.
واستنكرت الجمعيات والمنظمات في بيانها، "قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر 2022".
وحذّرت من "خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية"، إذ يتضمّن "قيوداً غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحافيين وعموم المواطنين من التعبير عن آرائهم، خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين".
وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "المرسوم تضمن العديد من العبارات الفضفاضة التي يمكن تأويلها في إطار التضييق على الحريات الأساسية والتضييق على حرية التعبير عن الرأي والنشر"، مشيراً إلى أنّ "مدّة العقوبات السجنية مرتفعة جداً، ولا تتناسب مع الجرم، إذا صحّ اعتبارها جرماً".
وأشار إلى أنّ "عبارات مثل بث الإشاعات، هي عبارات فضفاضة وغير واضحة ويمكن تأويلها"، كما حذّر من أن يصبح المرسوم "سيفاً مسلّطاً على الصحافيين والنشطاء والسياسيين لمنعهم من التعبير عن رأيهم".
وأضاف الطريفي: "الجمعيات طالبت بسحب المشروع وإعادة النظر فيه باعتبار أن هذا المرسوم الرئاسي يدخل فور نشره حيّز التنفيذ"، مشيراً إلى أنّه "يجب تحديد المفاهيم الواردة في المرسوم وتوضيحها وتحديد العقوبات السالبة للحريات، وملاءمة هذا المرسوم مع بقية النصوص التي تعالج نفس المجال على غرار المرسومين 115 و116 لسنة 2011 والمجلة الجزائية".