أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر سنة 1937، بهدف تشديد الأحكام بحق خاطفي الأطفال، والموظفين الأجانب المرتشين.
ونص التعديل على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات "كل من خطف طفلاً حديث الولادة، أو أخفاه، أو أبدله بآخر، أو عزاه زوراً إلى غير أي من والديه"، وأن "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلاً من غير تحايل ولا إكراه، وفي حال كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة"، مع فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على فاعل جناية الخطف، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ويعاقب التعديل "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد عن 20 سنة، وفي حال كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام، إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وشملت التعديلات "معاقبة كل موظف عمومي أجنبي، أو موظف في مؤسسة دولية عمومية، طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ، وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعماله، أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها، مع اعتباره مرتشياً، ويُعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وُعد به".
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر سنة 1956، ويقضي بأن يكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة، بدلاً من ثلثي المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها في السجن إلى 6 أشهر، بدلاً من 9 أشهر، للاستفادة من هذا الإفراج.
ونص التعديل على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام"، مع عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أيه حال. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج، إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
وألزم مشروع القانون المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات، بالمبادرة لإثبات بيانات الرقم القومي لدى الجهات الحكومية، بحيث يترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، إيقاف تقديم الخدمة، ومعاقبة كل من خالف أحكامه، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
كما وافق البرلمان نهائياً على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، أولهما يقضي بمعاقبة كل متعد على الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارية قبل الحكم في الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ونص المشروع الآخر على فرض عقوبة الحبس، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، في شأن عدم تنفيذ أحكام إغلاق محالج القطن في حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذا الأقطان، والبذرة، ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة، أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.