ثلاث حالات فقط، يُسمح بالإجهاض فيها. هذا ما قرّره الديوان الملكي في المغرب، بعد عام من تعيينه لجنة رسمية تحدد الحالات المسموح فيها بالإجهاض. وبعد جدال حقوقي ومدني، تنظر الحكومة قريباً في مشروع القانون الجديد.
يقول رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري شفيق الشرايبي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحالات الثلاث المحددة غير كافية، لأنها لا تمثّل إلا 10% من الحالات الواقعة في المجتمع. القانون لا يشمل القاصرات مثلاً، ولا الحمل غير المنتظر الذي قد يسبب الاكتئاب إلى درجة انتحار الحامل، أو الفتاة المهددة بالقتل من طرف أهلها، أو المهددة بالطرد من البيت". يضيف: "الحالات الثلاث تتمم منظومة القانون الجنائي وتضاف إلى القانون الخاص بالإجهاض الصادر في عام 1968 الذي يعطي المرأة حقّ الإجهاض في حالتَين، إذا كانت حياتها أو صحة الجنين في خطر. نريد أن يكون مفهوم الصحة واضحاً كما حددته منظمة الصحة العالمية، ويشمل الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية".
فصّل مشروع القانون الحالات الثلاث كالآتي: تنصّ المادة الأولى في الفصل (1-453) على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل". وينصّ هذا الفصل على "إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصياً أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها من جرّاء الإجهاض. وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام. ويعدّ الطبيب تقريراً بذلك يوضع في ملف المعنية بالأمر".
الحالة الثانية في الفصل (2-453) تنصّ على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصراً، أو الشخص أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها". وينصّ الفصل على "ضرورة إشعار مندوب وزارة الصحة في المنطقة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض".
أما الحالة الثالثة في الفصل (3-453) فتنصّ على أن "يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كلّ جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل".
إلى ذلك، يعاقب مشروع القانون على حالات الإجهاض الأخرى (غير القانونية) بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة مع غرامة تراوح بين 200 يورو و500. ويلزم كلّ مستشفى عام أو مصحة معتمدة لإجراء الإجهاض أو يحتمل أن تجرى فيها عمليات الإجهاض المسموح بها، أن تفتح سجلاً خاصاً تحدّد نموذجه وزارة الصحة ويوقَّع قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. ويعاقب على عدم توفّر السجل، بغرامة من ألف يورو إلى عشرة آلاف.
اقــرأ أيضاً
لكنّ المؤسسات المدنية والحقوقية تجد قصوراً في مشروع القانون، وتنادي بإجراء تغييرات عليه بعدما استأنف البرلمان المغربي دراسة مقترح المشروع. يقول الشرايبي: "الأمر ليس معقداً. يجب توضيح معنى الصحة بكلّ أشكالها في مشروع القانون. الآلاف يقعن ضحايا إجهاض الحمل غير المرغوب فيه. كذلك فإنّ المشروع لا يتطرق إلى الحالة النفسية للمرأة لدى إجهاضها. ونحن نضغط على المشرّع لتضمين حالات أخرى أكثر تعقيداً".
في عام 2009، أعدّت الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري مسحاً حول حالات الإجهاض، بيّن أنّ 250 ألف عمليّة إجهاض تجري سنوياً في المغرب، بمعدّل 600 حالة يومياً. وغالباً ما تكون سريّة وبكلفة مرتفعة قد تصل إلى 1500 يورو. يُذكر أنّ الكلفة تختلف باختلاف عمر المرأة وفترة الحمل. كذلك، قد تجرى العملية في ظروف غير صحية، فتؤدي بالتالي إلى الوفاة.
من جهته، يقول أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في جامعة "عبد المالك السعدي" محمد بوخبزة لـ "العربي الجديد": "لا يحقّ بعد 120 يوماً من عمر الجنين إجهاضه، سواء أكان بالحلال أو الحرام. لا يحقّ للبشر التصرّف بالروح التي هي من شأن الله عزّ وجلّ. الجنين هو مخلوق بريء من كل الاعتبارات والظروف الخارجة عنه، وله الحقّ في الحياة والوجود". لكنّه يوضح أنّ "الشرع وبعض الفتاوى التي تحرّم الإجهاض تسمح به في حالات معينة. وهي الخطر على الأمّ، وثبوت تشوهات خلقية وخطيرة في الجنين، وحالات الاغتصاب".
اقــرأ أيضاً
يقول رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري شفيق الشرايبي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحالات الثلاث المحددة غير كافية، لأنها لا تمثّل إلا 10% من الحالات الواقعة في المجتمع. القانون لا يشمل القاصرات مثلاً، ولا الحمل غير المنتظر الذي قد يسبب الاكتئاب إلى درجة انتحار الحامل، أو الفتاة المهددة بالقتل من طرف أهلها، أو المهددة بالطرد من البيت". يضيف: "الحالات الثلاث تتمم منظومة القانون الجنائي وتضاف إلى القانون الخاص بالإجهاض الصادر في عام 1968 الذي يعطي المرأة حقّ الإجهاض في حالتَين، إذا كانت حياتها أو صحة الجنين في خطر. نريد أن يكون مفهوم الصحة واضحاً كما حددته منظمة الصحة العالمية، ويشمل الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية".
فصّل مشروع القانون الحالات الثلاث كالآتي: تنصّ المادة الأولى في الفصل (1-453) على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل". وينصّ هذا الفصل على "إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصياً أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها من جرّاء الإجهاض. وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام. ويعدّ الطبيب تقريراً بذلك يوضع في ملف المعنية بالأمر".
الحالة الثانية في الفصل (2-453) تنصّ على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصراً، أو الشخص أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها". وينصّ الفصل على "ضرورة إشعار مندوب وزارة الصحة في المنطقة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض".
أما الحالة الثالثة في الفصل (3-453) فتنصّ على أن "يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كلّ جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل".
إلى ذلك، يعاقب مشروع القانون على حالات الإجهاض الأخرى (غير القانونية) بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة مع غرامة تراوح بين 200 يورو و500. ويلزم كلّ مستشفى عام أو مصحة معتمدة لإجراء الإجهاض أو يحتمل أن تجرى فيها عمليات الإجهاض المسموح بها، أن تفتح سجلاً خاصاً تحدّد نموذجه وزارة الصحة ويوقَّع قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. ويعاقب على عدم توفّر السجل، بغرامة من ألف يورو إلى عشرة آلاف.
لكنّ المؤسسات المدنية والحقوقية تجد قصوراً في مشروع القانون، وتنادي بإجراء تغييرات عليه بعدما استأنف البرلمان المغربي دراسة مقترح المشروع. يقول الشرايبي: "الأمر ليس معقداً. يجب توضيح معنى الصحة بكلّ أشكالها في مشروع القانون. الآلاف يقعن ضحايا إجهاض الحمل غير المرغوب فيه. كذلك فإنّ المشروع لا يتطرق إلى الحالة النفسية للمرأة لدى إجهاضها. ونحن نضغط على المشرّع لتضمين حالات أخرى أكثر تعقيداً".
في عام 2009، أعدّت الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري مسحاً حول حالات الإجهاض، بيّن أنّ 250 ألف عمليّة إجهاض تجري سنوياً في المغرب، بمعدّل 600 حالة يومياً. وغالباً ما تكون سريّة وبكلفة مرتفعة قد تصل إلى 1500 يورو. يُذكر أنّ الكلفة تختلف باختلاف عمر المرأة وفترة الحمل. كذلك، قد تجرى العملية في ظروف غير صحية، فتؤدي بالتالي إلى الوفاة.
من جهته، يقول أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في جامعة "عبد المالك السعدي" محمد بوخبزة لـ "العربي الجديد": "لا يحقّ بعد 120 يوماً من عمر الجنين إجهاضه، سواء أكان بالحلال أو الحرام. لا يحقّ للبشر التصرّف بالروح التي هي من شأن الله عزّ وجلّ. الجنين هو مخلوق بريء من كل الاعتبارات والظروف الخارجة عنه، وله الحقّ في الحياة والوجود". لكنّه يوضح أنّ "الشرع وبعض الفتاوى التي تحرّم الإجهاض تسمح به في حالات معينة. وهي الخطر على الأمّ، وثبوت تشوهات خلقية وخطيرة في الجنين، وحالات الاغتصاب".