تقرير حقوقي يفند مخالفات قرار الوضع تحت مراقبة الشرطة المصرية

09 ابريل 2019
لا حاجة للوضع تحت المراقبة داخل قسم الشرطة (Getty)
+ الخط -

تتبعت دراسة حقوقية مصرية بعنوان "محل السكن قسم الشرطة" القوانين والقرارات التي نظَّمت قرار الوضع تحت مراقبة الشرطة كإجراء مقيِّد للحرية منذ صدور قانون العقوبات الأهلي عام 1883، ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان.

وأصدرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" اليوم الثلاثاء، الدراسة التي توضح قواعد وضوابط الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتاريخ إقرارها كعقوبة، والأطر القانونية المنظِّمة لها، كيف بدأت وتبدلت.

وتظهر الدراسة كيف كان للأوضاع السياسية تأثير بالغ على تنظيم الوضع تحت المراقبة، وكيف استخدم كبديلٍ لإعلان حالة الطوارئ في بعض الأوقات، وكيف اعتبرت محكمة النقض قديمًا أن أقسام الشرطة لا تصلح لأن تكون مكانًا يبيت فيه المُراقَب، كما أوضحت التنظيم القانوني الحالي للوضع تحت المراقبة، بدءًا بما هو الوضع تحت المراقبة، وما الغاية منه، وأنواعه، وكافة الحالات التي يوضع الأفراد فيها تحت مراقبة الشرطة، ثم القيود التي تُفرَض على الفرد الموضوع تحت المراقبة، ومدى اتفاقها مع الدستور المصري الحالي والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أنه "وفقًا للقوانين التي تنظِّم الوضع تحت مراقبة الشرطة، فإن عدم إعطاء الشخص الخاضع للمراقبة القدرة على اختيار المنطقة التي يريد أن يقيم فيها طوال مدة المراقبة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون أمر مخالف للقانون، ولقواعد تقييد الحق في حرية الإقامة المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأكدت أن "إلزام المُراقَب الذي لديه سكن يقيم فيه ويمكن الوصول إليه بأن يقضي الليل في مراكز أو أقسام الشرطة مخالف للقانون، كما أنه في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكنًا أو امتناعه عن ذلك، أو اتخذ سكنًا ترى الشرطة أنه يصعب مراقبته فيه، جاز لقسم الشرطة أن يعين للمُراقَب مكانًا يأوي إليه ليلًا مثل مقر جمعية أهلية، يستقبل من ليس لهم سكن أو أماكن للإيواء، وأجاز القانون أن يكون مكان الإيواء ليلًا هو قسم الشرطة باعتبار ذلك الملاذ الأخير بعد استنفاد كل ما يسبقه من بدائل".



وقالت المبادرة الحقوقية: "على وزارة الداخلية إذا ما أصرَّت على إلزام الشخص بالمبيت في قسم الشرطة أن توضح الأسباب التي تجعل من المراقبة مستحيلة أو صعبة في بيته، فإن لم تفعل فيكون تصرفها مخالفًا للقانون".

كما تطرقت إلى شكل آخر من أشكال انتهاك القانون الذي اعتادت أقسام الشرطة أن تمارسه على المُراقَب، وهو إجبار المُراقَب على العمل بأي شكل من الأشكال داخل القسم أو خارجه، والذي يعتبر شكلًا من أشكال السُّخرة وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسُّخرة والعمل الجبري.
ولا توفر وزارة الداخلية دائما المكان الملائم لنوم الشخص الخاضع للمراقبة داخل قسم الشرطة بالمخالفة للحق في الكرامة الإنسانية المُصانة بحكم الدستور، إذ لا يجوز وضعه في إحدى غرف الاحتجاز، أو احتجازه في غرفة مغلقة، أو حرمانه من متعلقاته الشخصية طالما كانت حيازتها لا تشكل جريمة.

وللمُراقَب الحق في أن يُعفى من قضاء الليل في المكان الذي حُدِّد لذلك متى كان عمله أو أي سبب مشروع آخر يبرر ذلك، مثل التعليم، أو وضعه الصحي، كحقوق مُصانة في الدستور والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. "لو كانت أولوية وزارة الداخلية هي إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، فإن ذلك لا يستوي مع التطبيق العملي الذي يضع عراقيل أمام المُراقب الذي يسعى إلى كسب عيشه بطريقة مشروعة بجعله سجين أقسام الشرطة أكثر منه مُراقَبًا من قبلها".

وأوصت الدراسة بضرورة "التوقف عن إلزام كل محكوم عليه بالمراقبة بالمبيت في أقسام ومراكز الشرطة، وتوفير أماكن ملائمة ومناسبة ومُعَدَّة لمبيت المُراقَب الذي ليس لديه سكن، وإعفاء من يثبت أنه يعمل أو يتعلم من قضاء الليل في المكان المحدد لذلك، وإعطاء المحكوم عليه الحق في اختيار المنطقة التي يعيش فيها فترة المراقبة وفقًا لأحكام القانون، وعدم تشغيل المُراقَبَ داخل أو خارج القسم بأي شكل من الأشكال".

دلالات