وشملت تلك التدابير تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، فضلاً عن تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمعات، علاوة على تقييد الاجتماعات الخاصة.
ويتعارض التعديل مع المادة رقم 73 من الدستور المصري، والتي نصّت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التصنت عليه".
كذلك وافق البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون القواعد المالية التي يتطلّبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، والذي أجاز لمجلس الوزراء تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات المرض.
وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء مدّ آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعيّن تقديمها خلال فترة جائحة كورونا، أو مدّ آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي استبدل نظام الخصم الضريبي بشرائح أكثر عدالة، من خلال رفع حد الإعفاء من 8 آلاف جنيه سنوياً إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
واستحدث مشروع القانون شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، مع إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
ونصّ مشروع القانون على سريانه بدءاً من أول يوليو/ تموز المقبل، بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية، وذلك اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
كذلك وافق البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والذي يهدف إلى إقرار العلاوات الدورية السنوية في المواعيد المقررة وفقاً للتشريعات المنظمة، وتحسين أحوال العاملين لمواجهة معدلات التضخم.
ونصّ مشروع القانون على أن يكون الحدّ الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2020، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
ووافق مجلس النواب أيضاً على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، والذي استبدل نص البند (ب) من المادة (9) من القانون بالنص الآتي: "الأراضي الفضاء المستغلة فعلياً، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ونص مشروع القانون على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وبالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي".