وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون حكومي بتشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بصلاحيات واسعة، تحت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى 15 إبريل/ نيسان الجاري، لعدم توفر نصاب الثلثين اللازم لتمريره، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور.
ونص مشروع القانون على إلغاء قرار السيسي رقم 355 لسنة 2017، الخاص بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الجديد، بحيث يتمتع الأخير بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، والفني، والإداري في ممارسة مهامه، وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره في العاصمة القاهرة، مع جواز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس البلاد.
وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن "مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور والاتفاقيات الدولية، بهدف تجفيف منابع الإرهاب"، مشيراً إلى أنه يستهدف "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً كل خمس سنوات".
ورفضت أغلبية البرلمان مطالبات بعض أعضائه بأن يسبق اسم رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس، ليحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه، بحجة أنه لا يصح أن يكون ثانياً بعد رئيس الوزراء، وذلك لاعتبارات أن المجلس تنفيذي، ويرأسه رئيس السلطة التنفيذية، أو من ينوب عنه، ممثلاً في رئيس الحكومة.
وألزم مشروع القانون الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، بما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان لمواجهة معوقات التنفيذ، ومقترحات التعديل، وعرض هذه التقارير فور ورودها في أول جلسة لانعقاد مجلس مكافحة الإرهاب.
كذلك، أقر القانون حق المجلس في تكليف أي من جهات الدولة، أو تشكيل مجموعات بحثية متخصصة، لـ"إعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم، ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف".
واختص مشروع القانون المجلس بـ"إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية، بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات، ووفقاً لجداول زمنية محددة، والتنسيق مع المؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية، والإعلامية، لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره".
كما أناط القانون بالمجلس "وضع برامج لزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة في المجالات الثقافية، والتوعوية، والرياضية"، على أن يحق للمجلس العمل على "إنشاء مراكز للنصح، والإرشاد، والمساعدة، والاستعانة برجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع، وحق اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص العمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف".
ويمتلك المجلس، وفقاً لقانون تشكيله، حق اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وصولاً إلى "العدالة الناجزة"، علاوة على وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعفى القانون المجلس من جميع الضرائب والرسوم والأموال الخاصة به والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لا تسري على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، أو أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً، أو التي تفرض مستقبلا، على أن تحسم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.