النواب المصري يوافق على مد ولاية السيسي وترشحه لفترة ثالثة تنتهي بـ2030

16 ابريل 2019
فتح الباب أمام ترشح السيسي لفترة ثالثة تنتهي بـ2030(Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته اليوم الثلاثاء، على مد ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وترشحه لفترة ثالثة تنتهي في 2030.

ووفق ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وافق النواب، بجلسة اليوم، على المادة الانتقالية رقم (241 مكرر) والتي تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وبشأن المادة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.

وأوضح أن المدة التالية (6 سنوات) "تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة".

ودستور 2014 كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولى السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت في يونيو/ حزيران 2018. 

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة لـ6 سنوات. 

وأقر البرلمان كذلك تعديلا يعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، وتعديلاً يعتمد على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.



ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع تعديل الدستور، إيذاناً بالتصويت عليها نداءً بالاسم، والتي استحدثت إنشاء مجلس الشيوخ، بحيث يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بترسيخ دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

كما وافق البرلمان على أن يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يُحددها، ويُحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

وادعى عبد العال أن المادة (185) المستبدلة في التعديلات الدستورية، والتي وافق عليها أعضاء المجلس، لم تتعرض لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة، مبيناً أنها أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف أن المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، حتى لا يتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات، مستكملاً أن ميلاد رئيس أي جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية، ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله.