كشف مصدر مطلع في مجلس النواب المصري أن هيئة مكتب المجلس أدرجت، على جدول أعمال جلسات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، على قانون العقوبات، بهدف تشديد عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، أو أحد رموز الدولة، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.
وقال المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن هيئة المكتب، التي تقتصر على رئيس البرلمان، ووكيليه، قدمت التعديل المقدم من المدير السابق للاستخبارات الحربية على عدد من التشريعات المهمة، بهدف إقراره قبل البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، المقررة في فبراير/شباط المقبل، قبل 4 أشهر من موعد إجرائها، وفقاً للدستور. وأفاد المصدر بأن التعديل سيواجه اعتراضات محدودة من أعضاء تكتل "25 – 30"، وعدد من النواب المستقلين، إلا أنه سيمرر في النهاية من خلال حشد نواب ائتلاف "دعم مصر" (ممثل الغالبية)، والأحزاب الموالية له، مثل "المصريين الأحرار" و"الوفد"، ليكون بمثابة مقصلة على رقبة أي من منافسي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أو منتقديه خلال فترة الانتخابات.
وتضمن مشروع القانون، الذي حظي بموافقة اللجان النيابية المختصة، تعديل المادة 179 من قانون العقوبات، لتنص على "معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية، بالحبس مُدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما شمل تعديل المادة 184 من القانون ذاته، لتنص على أن "يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أهان أو سب، بإحدى الطرق، مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية". ويتصادم التعديل، المحسوب على ائتلاف الغالبية (يُدار بواسطة الدائرة الاستخباراتية للسيسي)، مع المادة 71 من الدستور، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وكان الرئيس المعزول، محمد مرسي، قد أصدر تعديلاً تشريعياً، في أغسطس/آب 2012، نص على إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحافيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، تلاه تشريع بإلغاء عقوبة الحبس نهائياً لجريمة "إهانة رئيس الجمهورية" في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور، والاكتفاء بغرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه. وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة مصرية بحبس المحامي الحقوقي، خالد علي، لمدة 3 أشهر، ووقف التنفيذ مؤقتاً، لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، بدعوى اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وتزامن الحكم على المرشح الرئاسي المحتمل مع سلسلة من الاعتقالات بحق المعارضين من شباب الأحزاب أخيراً، بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، إيذاناً بمطاردة الأمن لأعضاء الحملات التي قد تقرر خوض الانتخابات في مواجهة السيسي. وكان المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، محمد أنور السادات، وجه خطاباً إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، الإثنين الماضي، طالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حملة "عشان تبنيها"، الداعمة للسيسي، في ضوء السماح لأعضائها بدخول المصالح الحكومية، للحصول على توقيعات المواطنين والعاملين فيها. وقال السادات، في خطابه، إن الحملة المؤيدة للرئيس الحالي "مخالفة للدستور والقانون"، في حين أن السلطات المختصة لم تسمح لأعضاء حملته بجمع التوقيعات، بل على النقيض "تم تهديدهم، والتحرش بهم بواسطة أجهزة الأمن"، بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تمييزاً واضحاً من أجهزة الدولة تجاه من ينوي الترشح إلى انتخابات الرئاسة.