وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بصفة نهائية، على مشروع تعديل الدستور، إيذاناً بطرحه للتصويت النهائي في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، وسط اعتراض عددٍ محدودٍ من أعضائها، وأبرزهم النواب: جمال الشريف، وأحمد الشرقاوي، ومحمد العتماني، وضياء الدين داوود.
وزعم رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن جلسات الحوار المجتمعي شهدت إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع والقوى السياسية، أياً كانت انتماءاتهم وآراؤهم، مشيراً إلى أنه سمح للجميع التعبير عن رأيه، وحضور كافة الأطياف المجتمعية في البرلمان، في الوقت الذي كان يتصور فيه البعض أن من له رأياً رافضاً لن يُستمع إلى موقفه.
وادعى عبد العال أن "قاعة المجلس (البرلمان) شهدت الاستماع إلى المؤيد والمعارض، وما يزال الكثير يظهر في البرامج التلفزيونية ليدلي برأيه"، منوهاً إلى أن "التعديلات شهدت العديد من المكاسب مثل صياغة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وأن يحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤسائها بدلاً من وزير العدل".
من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن المناقشات التي تمت حول التعديلات الدستورية داخل اللجنة جاءت متسقة مع المادة 226 من الدستور، زاعماً أنه "لا تداخل في إرادة البرلمان من أي جهة أو جهاز في الدولة (في إشارة إلى الاستخبارات)، لأن تلك هي الديمقراطية التي سار عليها المجلس رئيساً وأعضاءً".
ووافقت اللجنة على خفض سن الأعضاء في مجلس الشيوخ إلى 35 عاماً بدلاً من 40 عاماً، كما كان مقترحاً بحجة تشجيع الشباب، كما حرصت على إضافة نص يحصن البرلمان الحالي من الحل، بالنص على تخصيص "كوتة" للمرأة بنسبة 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب اعتباراً من الفصل التشريعي المقبل، تجنباً لتعرض المجلس الحالي للطعن بعدم دستوريته.
وجاءت التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
المادة (102- فقرة أولى):
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة.
المادة (102- فقرة ثالثة):
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (140) فقرة أولى:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية (241 مكرر)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.
مادة (160) فقرة أولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة (160) فقرة أخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة (185):
- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
المادة (189) فقرة ثانية:
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة (190):
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (193) فقرة ثالثة:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة (200) الفقرة الأولى:
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة (204) فقرة ثانية:
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة (234):
- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (243):
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة (244):
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة (151 مكرر):
- لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
- وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و 144 و 145 و148 و 173.
مادة (244 مكرر):
تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة (102) بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، بدءاً من الفصل التشريعي القادم.
مادة (248):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
مادة (250):
- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا.
- وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (251):
- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
- ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252):
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254):
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- و 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- فقرة "1و2"، 132- 133- 136- 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
مادة (255):
يُحذف عنوانا الفصل الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.