تأجيل دعوى "تيران وصنافير" أمام "الدستورية" إلى فبراير

08 يناير 2017
ستنظر المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري(Getty)
+ الخط -



قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة، دفاع الحكومة المصرية، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إلى جلسة 12 فبراير/شباط المقبل لمواصلة نظر الدعوى، مع ضم الدعوى الثانية التي أقامتها الحكومة لتشابههما ووحدة الغرض منهما.

وقال المحامي عثمان الحفناوي إنه "يجب على المحكمة الدستورية عدم قبول دعوى الحكومة لرفعها قبل الفصل نهائيا في القضية المتداولة بمجلس الدولة، لعدم انتظارها الحكم البات الذي ستصدره الإدارية العليا في القضية يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري".

ودفع الحفناوي ببطلان جميع الأحكام الصادرة بشأن القضية من محكمة الأمور المستعجلة، لتناقضها مع المادة 190 من الدستور التي تجعل لمجلس الدولة وحده دون غيره اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية واستشكالات تنفيذ أحكامه.

وأكد أن "المادة 151 من الدستور أنتجت واقعا دستوريا جديدا يلغي أعمال السيادة، ويحظر على أي سلطة كانت التنازل عن جزء من أرض مصر".

وفي المقابل؛ قال محامي الحكومة إن "حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية استقطع الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور وفصلها عن الفقرات المكملة لمعناها، لأن مجلس النواب هو المختص بالفصل في مدى صحة الاتفاقيات عندما تحال له من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية".

وأضاف أن "الحكم يتعارض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها".

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد ذكرت لـ"العربي الجديد" أن "خطوة إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية تهدف لإطالة أمد التقاضي لمنع المحكمة الإدارية العليا من تأييد حكم أول درجة، وإتاحة وقت إضافي لإحالة الاتفاقية المبرمة بين البلدين إلى مجلس النواب للتصديق عليها".

وذكرت المصادر أن "حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/حزيران الماضي يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة".

وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن "المحكمة الدستورية العليا سبق وأصدرت عدة أحكام بعدم قبول الطعون على عدد من المعاهدات والقرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية واﻻستفتاء واﻻنتخابات باعتبارها من أعمال السيادة التي لا تراقبها المحاكم".

وأكدت الهيئة أن "حكم القضاء الإداري أخطأ في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يعتبر عقبة في طريق تنفيذ تلك الأحكام".

يذكر أن طعن الحكومة الرئيسي على الحكم مازال منظورا أمام المحكمة اﻹدارية العليا، وستواصل المحكمة نظره في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.