القضاء المصري يؤيد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

25 سبتمبر 2016
تضييقات على حرية التعبير مستمرة (كارل كورت/Getty)
+ الخط -



أوصت الدائرة الثامنة بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمصر، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، التي أطلق عليها "منظومة قياس الرأي العام".

وقال التقرير إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013-2014 تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.


وجاء في كراسة الشروط أن "هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة".

وأضاف التقرير أن المدعي يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات، إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصي على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.

وأكد أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين. فضلاً عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضرراً بالغاً على الأمن القومي المصري يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.

كما تقدمت وزارة الاتصالات في وقت سابق، بثلاثة مشروعات قوانين، تتضمن تعديلا شاملا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتي، وجهاز لحرية نفاذ المعلومات.

وبحسب التقرير، فإن "القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلاً عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأي شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله إلى شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أي شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى".

وكان مصطفى حسين حسن، أقام الدعوى رقم 63055، مختصماً وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013-2014 المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعي "منظومة قياس الرأي العام".

تضييق وقمع متصاعد

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت مصر تضييقًا على الناشطين والمعارضين، تمت ملاحقتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما تم حظر عدد من الصفحات بدعاوى تهديد الأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه، بدءاً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم، مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف "قضية التمويل الأجنبي" التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات، وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت حد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى.

كما تشمل القيود حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل، بمحيط وسط القاهرة لضمان "عدم وجود مُتنفس للنشطاء" بتهم "الترويج للتظاهر"، وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، وافقت لجنة الإصلاح التشريعي على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من وزارة الدفاع.

ووافقت اللجنة "مبدئياً" على مشروع القانون المكون من 35 مادة، بعد الاستماع إلى ملاحظات المشاركين في الاجتماع، والذين مثلوا وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات، وجهاز المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.
وتضمن القانون تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني غير متاح، أو نظام معلوماتي أو أساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات.
كما جرّم القانون إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أي برنامج معلوماتي مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، وجرّم المشروع الاستيلاء على أموال الغير، وتقليد أو تزييف أدوات الدفع الإلكتروني "الفيزا"، ونسخ أو نشر أي مصنف فكري دون وجه حق.

وعرّف القانون الجريمة الإلكترونية على أنها "كل فعل مؤثّم قانوناً، يرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها، أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها". ​

المساهمون