صادق البرلمان الجزائري، الثلاثاء، على القانون الانتخابي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون في مارس/آذار الماضي، دون مناقشة تفاصيله أو تعديل في بنوده، بما فيها البنود التي اشتكت الأحزاب السياسية من عدم وضوحها، على غرار المادة 184، الأكثر إثارة للجدل.
وصوت نواب المجلس في جلسة علنية اليوم على القانون الانتخابي، الذي صدر في مارس الماضي، وملحق لتعديلات أقرها الرئيس تبون على نص القانون في شهر أغسطس/آب الماضي على نفس القانون، وجرت المصادقة بشكل سريع، لضمان استمرار العملية الانتخابية، المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولسد واستدراك إشكال دستوري حول مشروعية القانون الجديد، حيث ينص الدستور الجديد، المصادق عليه في نوفمبر 2020، على ضرورة مصادقة البرلمان على أي قانون أو إشارة تشريعية يصدرها رئيس الجمهورية في فترة العطلة النيابية أو الفراغ النيابي.
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات واجهت انتقادات من قبل أحزاب سياسية، أشارت إلى وجود خلل دستوري بشأن بدء السلطة بتطبيق تدابير القانون الانتخابي، بمناسبة فتح الترشيحات للانتخابات المحلية المقبلة قبل أن تتم مصادقة البرلمان عليها، حيث كانت كتلة تضم 14 حزباً سياسياً نبهت إلى هذه المخالفة الدستورية، عندما طالبت بإجراء تعديلات طفيفة على القانون مادام لم تتم إحالته إلى البرلمان بعد، كما كان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اعتبر أن تنظيم الانتخابات قبل مصادقة البرلمان على القانون، وفقاً لنص الدستور، يضع كامل العملية الانتخابية في وضع غير دستوري.
ولم يسمح لنواب البرلمان بمناقشة القانون الانتخابي أو ادخال تعديلات عليه وفق آلية النقاش المقيد، على الرغم من أن غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان اشتكت من بعض بنوده التي تعتبرها مجحفة، خاصة المادة 184 التي تسمح بإقصاء المرشحين من القوائم الانتخابية لمجرد الشبهة أو لوجود تقارير أمنية ضدهم، دون أي إثباتات أو أحكام قضائية، حيث اكتفى البرلمان بعرض القانون الانتخابي من قبل وزير العدل رشيد طبي ثم مصادقة النواب عليه.
وتم خلال جلسة اليوم التصويت أيضاً على تعديلات في قانون العقوبات، كان أقرها الرئيس تبون خلال فترة الفراغ النيابي، تتعلق بتجريم أي دعوة لتغيير النظام السياسي خارج الدستور، وتصنف "كل محاولة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية بفعل إرهابي أو تخريبي، وكذا كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه السعي بأي وسيلة، أو التحريض على ذلك، والمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك".
وكانت هذه التعديلات أثارت أيضاً الجدل السياسي في البلاد، ووصفت بأنها تجريم وتضييق على العمل السياسي، اذ كانت جبهة القوى الاشتراكية وجهت الأسبوع الماضي استجواباً في مجلس الأمة الى وزير العدل بشأن المادة 87 من قانون العقوبات المتضمنة ذلك، واعتبرت أنها مادة تجرم العمل والأفكار السياسية.
كما صادق النواب اليوم على قانون جديد يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الذي أصدره الرئيس تبون في يونيو/حزيران الماضي، يتضمن تدابير مشددة يجرم بموجبها كل موظف عمومي يفشي أسراره المهنية وينشر الرّسائل الإدارية والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي أو بكلّ طرق النشر، في خطوة تستهدف محاربة ظاهرة تسريب المعلومات والوثائق الحكومية والأمنية التي ينشرها ناشطون معارضون يقيمون في الخارج، والذين يحصلون بشكل مستمر على وثائق ومعلومات ويقومون بنشرها وتداولها في الفضاء الافتراضي.
ويمنع القانون الجديد على "كل شخص يتولى ولو مؤقتاً وظيفة في مؤسسة عمومية أو مؤسسات الدولة أو مؤسسة تقدم خدمة عمومية، من إخراج المعلومات والوثائق والمراسلات والمحررات والمستندات التي يتحصّل عليها أثناء ممارسة نشاطه"، ويبقى هذا المنع سارياً لمدة عشر سنوات من توقف أو انتهاء علاقته المهنية، كما يتضمن القانون تسليط عقوبات تصل إلى عشر سنوات لكل من يدير موقعاً إلكترونياً أو حساباً افتراضياً يستعمل لنشر المعلومات أو الوثائق المصنفة سرية.
وينتظر أن يصادق البرلمان اليوم ، وفق آلية النقاش المقيد (دون السماح بادخال تعديلات)على ما مجموعه 12 قانوناً أو تعديلات لقوانين، كان أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون في فترة الفراغ النيابي، لتصبح سارية المفعول.